الاستعمالي فيما لم يقم المتكلم الدليل على أن مراده غير المقدار المفهم. اما مع اقامته الدليل على ذلك، فلا وجه لبنائهم على كون مراده الواقعي ما فهمه بالكلام.
ويجمع هذين النحوين كونهما مقدمين على ذي القرينة مطلقا ولو كانا أضعف ظهورا منه كما لا تلاحظ بينهما النسبة واما القرينة بالمعنى الأعم، فهي ما تشمل الأظهر بالنسبة إلى الظاهر، ونحوه مما كان أحد الدليلين ناظرا إلى المراد الجدي من الدليل الاخر، ولكن لا بالدلالة العرفية بل بالدلالة الالتزامية العقلية، نظير المخصص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق، فإنه يقال أيضا بان تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق بالقرينية، الا انها ليست كالقرينية السابقة ولذا يلاحظ فيها الأظهرية وتراعى فيها النسبة، لعدم وجود ملاك التقدم فيها كما في تلك.
فالمقيد المنفصل بالنسبة إلى المطلق ليس كالقرينة - بالمعنى الأخص - بالنسبة إلى ذي القرينة، إذ لا يوجب التصرف في الظهور لانفصاله عن الكلام وانعقاد الظهور قبل وروده. كما أنه ليس ناظرا بدلالته اللفظية إلى المطلق، كالحاكم بالنسبة إلى المحكوم، بل ناظرا إليه بالالتزام العقلي باعتبار حكم العقل بعدم امكان اجتماع الحكمين المطلق والمقيد. فالتزامه (قدس سره) بتقدمه على المطلق بالقرينية بالمعنى الأخص بحيث لا يلاحظ فيه الأظهرية ولا يراعى فيه النسبة كالمقيد المتصل، مما لا يعرف له وجه أصلا.
الجهة الثانية: ما ذكره من بقاء ظهور المطلق في الاطلاق على حاله بعد ورود المقيد المنفصل، وانما التصرف في المراد الجدي.
ووجه الاشكال فيه: ما عرفت من انه بعد البناء على جريان مقدمات الحكمة في تشخيص المراد الجدي لا المراد الاستعمالي يكون ورود المقيد مخلا باطلاق المطلق بالنسبة إلى هذا القيد، لأنه يكشف عن عدم كونه في مقام البيان الذي هو أساس انعقاد الاطلاق، فيقدم المقيد عليه بلا كلام لعدم الاطلاق المنافي له.