يخفى.
وتوهم تأتي الاحتمالين لو تردد مفاد الخاص بين أن يكون ثبوت الحكم من الأول أو من الحين، إذ عليه يحتمل كونه ناسخا أو مخصصا.
واضح الفساد إذ مع اجمال الخاص بالنسبة إلى ثبوت حكمه من أول الامر يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ثبوت الحكم من حين وروده فتبقى أصالة العموم إلى حين وروده سالمة عن المعارض فيتعين الالتزام بالنسخ أيضا فلاحظ.
وللمحقق العراقي كلام في المقام ينافي جميع ما تقدم محصله ان دوران الامر بين النسخ والتخصيص لا يرجع إلى التصادم بين الظهورين كي تصل النوبة إلى الجمع الدلالي وترجيح الأقوى ظهورا بل التصادم بين أصالة الجهة وأصالة الظهور.
وذلك لان النسخ تصرف في جهة الكلام إذ مرجعه إلى أن الكلام لم يكن صادرا عن واقع بحيث يجب على المكلف الاخذ به بل كان بداع آخر مع حفظ ظهوره ودلالته على مدلوله فيكون نظير صدور الكلام عن تقية.
وعليه فاحتمال النسخ لا يرجع إلى مقام الظهور والدلالة بل يرجع إلى مرحلة جهة صدور الكلام فيكون التعارض فيما نحن فيه بين أصالة الجهة وأصالة الظهور فلا معنى للبحث عن ترجيح أحدهما على الاخر في مقام الدلالة والظهور وما افاده (قدس سره) لا يرجع إلى محصل وحيث إنه ربط مورد النسخ بمورد التقية لا بد من معرفة حقيقة التقية في تحقيق مناقشة ما افاده فنقول ان التقية على نحوين:
الأول التقية في مقام العمل وذلك بان يكون الدليل الدال على الحكم دالا عليه واقعا وجدا، بحيث يجب على المكلف امتثاله ويأثم بمخالفته غاية الامر يكون الملاك لجعل الحكم ملاكا ثانويا محدودا واقعيا وهو التقية وحفظ النفس من الهلاك الثاني: التقية في مقام الحكم وذلك بان لا يكون مراد واقعي على طبق