ولكن شمولها للمدعى بعد تسليم دلالتها على أمارية اليد مطلقا بإلغاء خصوصية المورد - يستلزم فروضا (1) بعيدة عن الظاهر والذوق السليم كما لا يخفى.
وعليه فلا اشكال في عدم أمارية اليد بالنسبة إلى اثبات الزوجية والنسبية، وان نسب إلى العلامة (2) السيد الطباطبائي (قدس سرهما) (3) ظهور اماريتها على البنوة من كلاميهما فتدبر.
وقد يستدل لثبوت الزوجية بأصالة الصحة بتقريب ان المسلم حيث لا يجوز له النظر وسائر العلاقات إلى الأجنبية فظاهر حاله يقتضى زوجية المرأة التي ينظر إليها ويباشرها.
الا انه يشكل بان الثابت بها ليس إلا حلية نظره وغيره وعدم حرمته واما نفس الزوجية المقصود ثبوتها لترتيب آثارها فلا تثبت الا بالملازمة وستعرف عدم تكفل أصالة الصحة لاثبات اللوازم.
الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته ونحوهما مما يكون من شؤون العين.
وقد حكي عن الحدائق ظهور الاتفاق عليه من الأصحاب وادعى عليه السيرة المستمرة (4).