آخر.
ولو تنزلنا عن الالتزام بتعدد التعبد أو رجوعه إلى المتعدد والتزمنا بوحدته حقيقة وحكما وتنزلنا عن الالتزام باختصاص الاخبار العلاجية بمورد التعارض في مقام السند والصدور والتزمنا بعمومها لجميع الموارد كان اللازم مراعاة الترجيح والتخيير بين الخبرين بمجموع مدلوليهما لا بخصوص مورد الاجتماع لان التعارض انما هو بين هذا الخبر وذاك وان كان منشأه التنافي في بعض المدلول الا ان يلتزم بشمول الاخبار لمورد التعارض بين الخبرين الضمنيين أيضا فتختص ملاحظة المرجحات في مورد الاجتماع لصدق الخبر الضمني على بعض المدلول لان الاخبار بالمجموع استقلالا اخبار بالبعض ضمنا.
الا ان اثبات ذلك من الاخبار مشكل جدا بل ممنوع لظهورها في إرادة الخبرين بالاستقلال فلاحظ وتدبر.
يبقى الكلام فيما افاده السيد الخوئي في ما لو كان التعارض بين الاطلاقين من سقوط الروايتين في مورد الاجتماع من الأول بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات وذلك لان الاطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة المعبر عنها باللا بشرط المقسمي فلا يروي الراوي عن الإمام (عليه السلام) الا ثبوت الحكم للطبيعة المهملة واما اطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما إذ لا تنافى بين ثبوت الحكم بوجوب اكرام العالم على نحو الاهمال وحرمة اكرام الفاسق على هذا النحو أيضا فلا تنافى بين الخبرين أيضا ولا سبيل للعقل إلى الحكم بان المراد منهما وجوب اكرام العالم مطلقا ولو كان فاسقا وحرمة اكرام الفاسق مطلقا ولو كان عالما لأنه حكم بالجمع بين الضدين والحكم بالاطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا