ولكنه (1)، تشكيك لا أساس له، يدفعه ظهور كلام الكافي في أنه رواية مستقلة وعدم ثبوت هذا التعبير في رواية غيرها. فالعمدة في الاشكال في الاستدلال بها إرسالها، مع امكان التشكيك في دلالة رواية الحسن بن الجهم، فان فرض وثاقة كلا الرجلين ظاهر في فرض اطمئنانه بصدور الخبرين، ولكن يجهل الواقع منهما، فتكون أجنبية عن التخيير في مقام الحجية.
واما الرواية الخامسة - أعني: رواية الحرث - فقد نوقش الاستدلال بها بضعف سندها بالارسال، وعدم دلالتها على المدعى - أعني: التخيير في مقام التعارض، كما فهمه الأصحاب - بدعوى (2) ظهورها في حجية اخبار الثقة وجواز العمل بها في نفسها مع قطع النظر عن مقام المعارضة.
الا انه يدفع هذه الدعوى ويمنع الاستظهار المذكور من الرواية جهات فيها:
الأولى: تعليق الحكم بالوسعة على وثاقة الكل، فإنه لا يتناسب مع كون المنظور إليه تعدد الواقعة وتعدد الاخبار وان كل خبر يكون مرويا عن ثقة، إذ لا ترتبط حجية أحدها بوثاقة الراوي للاخر، بل ملاك الحجية وثاقة الراوي لنفس الخبر سواء كان الراوي لغيره ثقة أو لم يكن كذلك. كما أنه لا يمكن ان يحمل على إرادة الحديث الذي سلسلته ثقاة كلهم، إذ تعدد الواسطة في الخبر في زمان الامام نادر جدا، بل الغالب هو الرواية عن الإمام (عليه السلام) رأسا.
مضافا إلى أنه لا يتناسب مع فرض السماع من الكل، إذ هو ظاهر في تعدد الرواة عرضيا لا طوليا، إذ لا يصدق على المخبر بذي الواسطة بأنه سمع من افراد السلسلة كما لا يخفى.
وعليه، فتعليق الحكم على وثاقة الكل ظاهر في تعدد الخبر في الواقعة