الصحة.
وإذا تم هذا يظهر ان تطبيق هذا الحكم على المصاديق المذكورة في الصدر لا يكون إلا من باب تنزيل الشك فيها منزلة الشك في الصحة وهو مما يقتصر فيه على مورده المتيقن وهو خصوص اجزاء الصلاة.
هذا غاية ما يمكن ان يوجه به ما افاده (قدس سره) لكن يرد عليه ان الذيل إذا كان ظاهرا في كون الموضوع هو الشك في الصحة فالتحفظ عليه يستلزم التصرف في ظهور الصدر وحمل المصاديق المذكورة فيه على بيان مصاديق الشك في الصحة لا الوجود إذ ليست دلالتها على إرادة الشك في الوجود بنحو النص الذي لا يمكن التصرف فيه.
فتكون الروايات ظاهرة صدرا وذيلا في بيان قاعدة الفراغ كما سنقربه.
ولو لم يمكن الجمع بذلك فما افاده من الجمع بحمل الرواية على التنزيل ليس جمعا عرفيا ونتيجة ذلك اجمال النصوص وعدم استفادة شئ منها فلاحظ.
واما الاحتمال الأخير (الرابع) وهو عدم الأساس لقاعدة التجاوز وان المجعول ليس إلا قاعدة الفراغ فلا يلغى الشك في الوجود شرعا فهو وان كان احتمالا في قبال الفتاوى والاجماع لكنه مما يمكن الجزم به عند لحاظ روايات الباب المستدل بها على ثبوت القاعدة فان عمدتها روايتا زرارة (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال (عليه السلام):
يمضى قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟.. قال (عليه السلام) يمضى قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟. قال (عليه السلام): يمضى. قلت: شك في القراءة وقد ركع؟. قال (عليه السلام): يمضى، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟. قال (عليه السلام): يمضى على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت