على العموم، هل هي بالوضع أو لا، بحيث يحتاج في العام إلى اجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة؟. ثم القائلون بالوضع يختلفون في أن المخصص المنفصل هل يوجب التصرف في ظهور العام في العموم - بتقريب: ان لفظ العموم موضوع لإرادة استيعاب جميع الافراد ما لم تقم قرينة متصلة أو منفصلة على العدم - أو لا، بل يبقى العام على ظهوره العمومي، ويكون المخصص ناظرا إلى المراد الجدي.؟
وقد عرفت أيضا الكلام في مقدمات الحكمة، وانها تجرى في تعيين المراد الجدي أو المراد الاستعمالي، وهو يجرى أيضا فيما نحن فيه إذا قلنا بالاحتياج إلى مقدمات الحكمة في المدخول في استفادة العموم.
فالاحتمالات أربعة، والخاص مقدم على العام على جميعها.
اما على القول بان اللفظ موضوع للعموم والخاص المنفصل موجب للتصرف في ظهوره، والقول بعدم الوضع وجريان مقدمات الحكمة في المراد الجدي، فواضح، لان ورود الخاص موجب لانهدام ظهور العام في العموم فلا تنافي.
واما على القولين الآخرين، فالعام وان كان يبقى على ظهوره العمومي، الا ان الخاص مقدم عليه لأقوائية ظهوره - وجه الأظهرية: ان دلالة الخاص على الفرد المخصص دلالة مطابقية، بخلاف دلالة العام عليه فإنها دلالة تضمنية، لوضوح ان العام ليس بموضوع لكل فرد فرد، بل لمجموع الافراد.
والدلالة المطابقية أقوى من التضمنية وان كانتا لفظيتين، فلاحظ - وقد عرفت تقييد حجية الظاهر عرفا بما إذا لم يكن دليل أظهر منه.
المورد الخامس: في تقديم النص أو الأظهر على الظاهر. والكلام فيه يتضح مما سبق من بيان ان حجية الظاهر مقيدة بما إذا لم يقم ما هو أقوى منه ظهورا، فورود النص أو الأظهر يوجب خروج الظاهر عن موضوع الحجية فلا يكون بينهما تدافع في هذا المقام فلا تعارض.
وبذلك اتضح خروج موارد المقيد والمطلق والخاص والعام والظاهر والأظهر