ولا يتحد كي ترجع الثانية إلى الأولى للحكومة ولزوم اللغوية وذلك كما يظهر في مثل ما لو شك بعد الفراغ من العمل في الجزء الأخير منه ولم يكن قد دخل في عمل آخر مترتب عليه فإنه لا مجال في مثل هذا لجريان قاعدة التجاوز لعدم توفر شرطها مع أنه مورد لقاعدة الفراغ.
والمتحصل ان ما ذكر اما يتم لو كانت موارد قاعدة الفراغ كلها أو الأغلب منها قابلة لجريان قاعدة التجاوز ولكن الامر ليس كذلك فان هناك موارد جمة تكون مجرى لقاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز فاعتبار قاعدة الفراغ على هذا لا يكون لغوا.
هذا مع أن الحكومة انما تثبت في موارد السببية والمسببية الشرعية وليس ما نحن فيه كذلك لان الصحة ليست من الآثار الشرعية لوجود الجزء بل هي معنى انتزاعي يحكم به العقل وليس مجعولا شرعيا فالأصل الجاري في اثبات الجزء لا يكون حاكما على الأصل الجاري في اثبات الصحة فلاحظ ولا تغفل.
هذا كله في مقام الثبوت الذي بقين منه انه يمكن ثبوتا أن يكون كل من القاعدتين قاعدة مستقلة بنفسها كما يمكن كونهما قاعدة واحدة كما يمكن رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما عليه المحقق النائيني وهناك احتمال آخر وهو عدم وجود قاعدة التجاوز بالمرة وانه ليس إلا قاعدة الفراغ فالاحتمالات أربعة واما الكلام في مقام الاثبات فهو حول ما يتكفله الدليل من تعيين أحد هذه الاحتمالات الأربعة فنقول وبالله الاعتصام -.
اما الاحتمال الثاني وهو كونهما قاعدة واحدة فلا يساعد عليه الدليل لأنه مبنى - كما عرفت - على الالتزام بالتوسع في معنى التجاوز وكونه أعم من المعنى