وثالثة يكون بمقتضى العادة والالتزام النوعي أو الشخصي كما لو كان من عادة شخص الصلاة في أول الوقت أو الموالاة في الغسل أو نظير ذلك -.
أما التجاوز عن المحل الشرعي فمما لا كلام فيه أصلا.
وانما الكلام في التجاوز عن المحل العقلي أو العادي، فهل تجري قاعدة التجاوز مع حصوله أو لا.
أما التجاوز عن المحل العقلي، فالتحقيق كفايته في جريان القاعدة لاطلاق الأدلة إذ لم يقيد التجاوز فيها بالمحل المقرر شرعا بل اخذ مطلقا ويصدق على الدخول في الغير مطلقا تجاوز عن محل الشئ ولو كان الترتيب غير شرعي فيكون مشمولا للأدلة.
هذا مع أنه يمكن ان يقال ان المحل العقلي معتبر شرعا فيكون محلا شرعيا وذلك لان الامر يتعلق بالكلمة بكيفيتها الخاصة لا بذات الحروف كيفما تحققت وبعبارة أخرى ان الامر متعلق بالكلمة الخاصة وهي عبارة عن الحروف بالكيفية الخاصة فالترتيب بين حروف الكلمة ملحوظ في متعلق الامر فيكون شرعيا.
هذا مع ما تقدم من عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل الكلمة والتكبيرة مع الشك في جزئها مع قطع النظر عن كون المحل عقليا أو شرعيا وعلى هذا فالبحث المزبور يخلو عن الفائدة فالتفت.
واما التجاوز عن المحل العادي فقد بنى الشيخ (رحمه الله) على التأمل في كفايته في جريان القاعدة لاطلاق الأدلة وعموم التعليل في قوله: " هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك " فإنه ظاهر في تقديم الظاهر على الأصل فالمدار على الظهور النوعي ولو كان من العادة ولأنه يلزم من جريانها تأسيس فقه جديد ومخالفة اطلاقات كثيرة (1).