انه (قدس سره) لم يتعرض لذكر أدلة نفى الضمان في غير مورد الاشتراط أصلا (1).
الا انه لا بد من التعرض إلى جهات أغفلها السيد الخوئي في كلامه:
الجهة الأولى: الجمع بين المخصصات أنفسها، لأنها - على النحو الذي ذكره متنافية في مفادها. فان المدلول الايجابي لما دل على نفى الضمان في غير عارية الاشتراط ينافي المدلول السلبي لباقي الأدلة المخصصة، وهي ما دل على نفى الضمان في غير عارية الدرهم، وما دل على نفى الضمان في غير عارية الذهب والفضة، وما دل على نفى الضمان في غير عارية الدينار. وهكذا المدلول السلبي لأدلة ضمان العارية مع الاشتراط، فإنه ينافي المدلول الايجابي للأدلة الأخرى المذكورة.
وذلك لان أدلة ضمان العارية مع الاشتراط تقتضي بمدلولها الايجابي ضمان العارية مع الاشتراط، سواء كانت العارية درهما أو غير درهم، دينارا أو غير دينار، ذهبا وفضة أو غيرهما، وذلك ينافي المدلول السلبي لأدلة نفى ضمان غير عارية الدرهم، لأنها تقتضي بمدلولها السلبي نفى ضمان غير عارية الدرهم، سواء اشترط الضمان أم لم يشترط، فيتنافيان في عارية غير الدرهم مع الاشتراط، فان أحدهما يثبت الضمان فيه والاخر ينفيه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى المدلول السلبي لأدلة نفى ضمان غير عارية الدينار، ولأدلة نفى ضمان غير عارية الذهب والفضة.
وتقتضي أيضا بمدلولها السلبي نفي الضمان مع عدم الاشتراط، سواء كانت العارية درهما أو غير درهم، دينارا أو غيره، ذهبا أو فضة أو غيرها.
وذلك ينافي المدلول الايجابي لما دل على ثبوت الضمان في هذه الموارد، إذ هو باطلاقه يدل على ثبوته ولو مع عدم الاشتراط، فيحصل التنافي في عارية الدرهم أو الدينار أو غيرهما من أنواع الذهب الفضة مع عدم الاشتراط.
ومع وجود التنافي بين نفس المخصصات لا يتجه تخصيص العام الفوق بها