تساويهما وتكافؤهما في السند فتصل النوبة حينئذ إلى الترجيح بمخالفة العامة فالمرجح الجهتي انما يفرض مع التكافؤ لأنه مع عدمه لا مجال للترجيح به اما لغلبة ذي المرجح أو لغلبة معارضه ومع وجود المرجح الصدوري في أحدهما يرتفع التكافؤ فلا مجال للمرجح الجهتي وهو أي المرجح الجهتي - وان رجع إلى مقام الصدور بمعنى انه موجب لترجيح التعبد بصدور ذيه دون غيره الا انه في وجوده لما كان متفرعا على أصل الصدور كان المرجح الصدوري رافعا لموضوعه فيكون حاكما عليه كما تقدم تقريبه.
وهذا الوجه وإن لم تحرز تماميته الا انه يتلاءم مع عبارة الشيخ أولا وآخرا ولا تهمنا مناقشته بعد ما عرفت أن أساس التقديم الذي ينظر إليه الشيخ - وهو الحكومة - تام في نفسه فلا يتجه عليه ما أورده المحقق الخراساني إذ ذلك لا يتوقف على رجوع المرجح الجهتي إلى مقام الجهة ترجيحا بل هو تام على الالتزام برجوعه إلى مقام الصدور موضوعا لا ترجيحا ولا محذور فيه.
كما أنه لا يبتنى على استظهار الترتيب من المقبولة ونحوها كي يقال بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة وانها ليست ناظرة إلى صورة التزاحم بين المرجحات فإنه لا تزاحم بينهما بناء على الحكومة أصلا كما أنه لا يتنافى على القول بالتعدي لان مخالفة العامة انما توجب الأقربية أو الظن بفرض عدم احتمال التقية على فرض الصدور والمرجح الصدوري ينفيه كما عرفت فلا مجال له.
واما ما ادعاه الميرزا الرشتي (قدس سره) خلافا للشيخ وجزم به بنحو عجيب وأنكر على الشيخ بتعبير غريب، فمحصله انه يستفاد من الروايات ان المرجح الجهتي انما يكون في مقطوعي الصدور وذلك يستلزم بالبداهة تحكيمه في ظنيهما وذلك لان ظنية الصدور واحتمال عدمه إن لم يكن موجبا لطرح الخبر فلا يكون موجبا للتعبد به فتقديم ذي المزية الجهتية على غيره في فرض القطع