العين.
إذا عرفت ذلك: فالمنسوب إلى الفاضل النراقي (قدس سره) تخصيص حجية اليد بالأعيان دون المنافع، ثبوتا واثباتا..
اما ثبوتا: فلانه لا يتصور تحقق الاستيلاء الخارجي على المنافع، لأنه انما يتحقق في الأمور القارة التي لها ما بإزاء في الخارج كالأعيان.
اما الأمور التدريجية، فلا يتصور تحقق الاستيلاء عليها، لان موضوع الثمرة والمهم في المقام هو الاستيلاء على المنفعة المستقبلة الحدوث. اما الاجزاء الموجودة، فلا أهمية ولا غرض في الاستيلاء عليها. والمنفعة المستقبلة عبارة عن الاجزاء الأخرى التي بعد لم تحصل، وانما يكون حصولها بعد هذا الآن، فهي معدومة الآن فلا يتحقق الاستيلاء بالنسبة إليها، إذ لا استيلاء على المعدوم. والمنفعة من الأمور التدريجية الحاصلة بالتدرج فلا يتحقق الاستيلاء عليها.
واما اثباتا: فلان الأدلة على حجية اليد لا اطلاق لها الا روايتي يونس وحفص.
والأولى: موضوعها الأعيان، لرجوع الضمير في: " منه " إلى متاع البيت وهو من الأعيان.
والثانية: وان كانت بحسب صدرها عامة للتعبير بالشئ، وهو أعم من العين والمنفعة، الا ان في الكلام ضميرا يرجع إلى بعض افراد العام وهو الأعيان، وذلك في قوله: " تشتريه " فان الشراء يتعلق بالأعيان لا بالمنافع. فيدور الامر بين أن يكون المراد من العام هو هذه الافراد، أو يكون استعمال الضمير من باب الاستخدام، فلا أقل من صيرورة الكلام مجملا، وهو كاف في عدم جواز التمسك به في اثبات المطلوب (1).