اعتبارها ليس ناظرا إلى أدلتها وشارحا لها.
ومراده بالشرح خصوص التفسير بألفاظه لا مطلق النظر والقرينية - إذ انه شرح بالملازمة - لما يذكره بعد ذلك في وجه تقدم الأظهر على الظاهر ومنه العام والخاص من انه بالقرينية، مع التزامه انه ليس بنحو الحكومة بل بنحو الجمع العرفي فإنه ظاهر في أن مطلق القرينية غير موجب للحكومة وإلا لكان تقدم الأظهر على الظاهر بنحو الحكومة عنده ولا يلتزم به فتدبر.
المورد الثاني في الجمع العرفي والكلام فيه مع صاحب الكفاية من جهتين:
الأولى في وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر وهو ما كانت ملاحظة كلا الدليلين موجبة للتصرف فيهما.
قد يذكر لذلك ما إذا ورد الدليل على وجوب شئ وورد الآخر على وجوب غيره فإنه بملاحظتهما معا يحملان على بيان الوجوب التخييري وتلغى خصوصية التعيين المستفادة بالاطلاق من كل منهما الموجبة لحصول التنافي بين الدليلين.
ولكن هذا في الحقيقة من باب تقديم النص على الظاهر لان كلا منهما نص في الوجوب ظاهر في التعيين بواسطة الاطلاق فظاهر كل منهما ينافي نص الاخر فالمثال من موارد تقديم النص على الظاهر وما يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر.
وقد يجعل هذا المورد من موارد تعارض الاطلاقين والقاعدة تقتضي التساقط برفع اليد عن اطلاق كل منهما المقتضى للتعيين وعليه لا يكون المورد من موارد الجمع العرفي أصلا بل هو نظير تعارض العامين من وجه وتساقطهما في المجمع.
الثانية: ما ذكره من أن تقديم الأدلة المتكفلة للاحكام بعناوينها الثانوية كأدلة نفي الضرر أو الحرج على الأدلة المتكفلة للاحكام بعناوينها الأولية بالجمع