مضافا إلى أن هناك من لا يقول بتكفل الامارات أحكاما شرعية ظاهرية بل يقول بان مفادها الحجية أو المنجزية ونحوهما.
فالتدافع بين الامارات انما يكون في مقام الاثبات لا مقام الدلالة إذ لا نظر للاعتبار إلى المدلول أصلا.
وما ذكرناه يمكن أن يكون مراد صاحب الكفاية (1) وان احتمل غيره والأمر سهل.
ثم إن التنافي في الدلالة على وجه التناقض غير متصور لان الدلالة من الأمور الوجودية فالتنافي بين الدلالتين لا يكون الا على وجه التضاد.
ثم إن صاحب الكفاية ذكر: ان التنافي قد يكون عرضيا كما لو علم اجمالا بكذب أحدهما مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا.
ويبدو من المحقق النائيني الاشكال فيه، وان مثل ذلك يكون من موارد اشتباه الحجة باللا حجة (2).
والتحقيق ان العلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين له صور ثلاث:
الأولى ان يعلم بسقوط أحدهما من باب العلم بعدم امكان الجمع بين الدليلين مع عدم العلم بكذب أحدهما واقعا بحيث لا يتميز كما في الأصلين المتعارضين في موارد العلم الاجمالي، فان الجمع بين الحكمين الظاهريين ممتنع لاستلزامه الترخيص في المعصية ولا يعلم بكذب أحدهما في الواقع.
الثانية ان يعلم بعدم صحة أحد الخبرين واقعا وهو المعبر عنه بالكذب الخبري كما لو قام أحد الخبرين على وجوب القصر والاخر على وجوب التمام وعلم بعدم وجوب احدى الصلاتين.
الثالثة ان يعلم بعدم صدق أحد الخبرين بالكذب المخبري.