الحقيقي وهذا لا مجال له بالنسبة إلى بعض النصوص (1) مما يمكن ان تكون نسبة التجاوز والمضي فيها إلى الشئ بمعناه الحقيقي نسبة حقيقية فإنه مع امكان حمل اللفظ على ظاهره اللغوي لا وجه للتصرف فيه وحمله على غير معناه الموضوع له واما الاحتمال الثالث وهو رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ بالتقريب السابق الذي ذكرناه في دفع المحذور الرابع من كون المجعول أولا هو قاعدة الفراغ ثم نزل الشك في وجود الجزء منزلة الشك في الكل في خصوص باب الصلاة فهو ممتنع من جهتين.
الأولى عدم اختصاص قاعدة التجاوز موردا بالصلاة بل تجرى في غيرها كما ستعرف.
الثانية انه مع تسليم الاختصاص بالصلاة فلا دليل على أن ذلك أعني عدم الاعتناء بالشك في الجزء فيها كان من باب التنزيل أو الحكومة كما قرره (قدس سره) كي يرجع الجعل إلى قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ إذ لا ظهور من لفظ النصوص في ذلك.
هذا ويمكن ان يقرب ما افاده (قدس سره) ان الروايات الواردة في إلغاء الشك في اجزاء الصلاة مذيلة بحكم عام كقوله (عليه السلام) في رواية زرارة الآتية: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس شئ " (2) وقوله في رواية إسماعيل الآتية: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (3) وهذا الحكم العام ظاهر في كون موضوعه الشك في الصحة لا الوجود كما هو مقتضى لفظ التجاوز والمضي على المشكوك والخروج منه فان جميع ذلك ظاهر في كون الشئ مفروغا عن وجوده واما الشك في شأن من شؤونه وهو