في الهوي بالنسبة إليها.
واما الالتزام باعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا لاجل تقوم التجاوز به فهو مصادرة وأول الدعوى إذ عرفت أن التجاوز عن المحل يتحقق بالدخول في مثل الهوي نعم التجاوز عن المحل الشرعي لا يكون الا بالدخول في الغير المترتب شرعا فينبغي ايقاع الكلام في هذه الجهة كما عرفت.
هذا مضافا إلى ما أشار إليه المحقق الأصفهاني من: ان عنوان التجاوز عن المحل لم يؤخذ في لسان النصوص بل المأخوذ التجاوز عن الشئ المشكوك والمراد به التجاوز بالعناية والمسامحة لان التجاوز الحقيقي لا يصدق الا إذا فرض وجود الشئ ومن الواضح صدق التجاوز عن القراءة مسامحة إذا دخل في الهوي ولا يعتبر فيه الدخول في المترتب شرعا.
اذن فالمطلقات لا تقتضي اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا بل يكفى مطلق المترتب ويقع الكلام بعد ذلك في وجود ما يقيد هذه العمومات أو المطلقات ظاهره اعتبار الدخول في المترتب شرعا.
وقد ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى ذلك وأفاده في بيانه ان الظاهر من صحيحة إسماعيل بن جابر - المتقدمة - هو ذلك، وذلك لظهور انه (عليه السلام) ذكر الأمثلة المذكورة في الصدر توطئة وتحديدا للقاعدة الكلية المذكورة في الذيل فمقتضاه ان الغير الذي لا بد من الدخول فيه في جريان القاعدة ما كان من قبيل السجود بالنسبة إلى الركوع والقيام بالنسبة إلى السجود وان ما كان من قبيل الهوي والنهوض لا يعد غيرا، يكون الدخول فيه محققا لموضوع القاعدة والا لقبح ذكر السجود والقيام في مقام التحديد والتوطئة " انتهى " (1).
وقد نفاه المحقق الأصفهاني (قدس سره) بان الظاهر أن الأمثلة المذكورة في