له ورفع ما في ذهنه بان الحديث ينسخ، مشيرا إلى انهم (عليهم السلام) اطلع من غيرهم بنسخ أحاديث الرسول في زمانه (صلى الله عليه وآله) فيبينونه الآن.
واما الربعة، فعدم صلاحيتها للدلالة على المدعى من جهة ظهورها في لزوم الاخذ بالحديث حتى يبلغ عن الحي خلافه، فإنه ظاهر في اختصاص لزوم الاخذ بالأحدث بزمان الحضور بلحاظ معرفة الأئمة (عليهم السلام) ما يقتضيه أحوال زمانهم من التقية وعدمها، ويشهد له قوله بعد ذلك: " انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم " الظاهر في كون اختلاف الحكم باعتبار اقتضاء حال زمان الحكم له، وهذا يختص في زمان الحضور وان ما يقوله الامام الحي لا بد من الاخذ به وان خالف حكمه حكم الامام السابق، لان تفاوت حكمهم (عليهم السلام) بتفاوت حال الزمان الذي هم فيه من حيث لزوم التقية وعدمها، ولأنهم (عليهم السلام) يلحظون في احكامهم ما يقتضيه الحال، فلاحظ.
واما ما ظاهره ان الوظيفة هي التخيير، فسيأتي الكلام فيه بعد التكلم في مقامين:
المقام الأول: انه مع التنزل عن المناقشات في سند بعض روايات الترجيح (1)، فالقدر المتيقن هو لزوم الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، لدلالة الاخبار المروية عن رسالة القطب عليه.
واما الترجيح بغيرهما من الشهرة أو صفات الراوي، فلم يرد ذلك الا في المقبولة والمرفوعة، وقد عرفت عدم نهوض الأولى دلالة والثانية سندا، ومع التنزل والالتزام بدلالة الأولى وانجبار ضعف سند الثانية بعمل الأصحاب - كما ادعاه الشيخ - فلا بد من الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي من الأعدلية والأوثقية وغيرهما مما ذكره لكنه يقع الكلام في الجمع بين الروايتين المذكورتين للتنافي الحاصل بينهما، إذ قدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة في المقبولة،