بلحاظ وجود الطريق لكل منهما وان كان مختلفا، مجدية في المقام لتمامية البينة على الملكية. بخلاف ما لو شهد بالسبب الذي يعلمانه، لان كلا منهما يشهد بسبب غير السبب الذي يشهد به الآخر، فلا تتم البينة على أحد السببين كي يترتب عليه الأثر. فالشهادة على اليد في الفرض لا اثر لها بخلاف الشهادة على الملك، لأنها جزء البينة، فبضميمتها إلى الشهادة الأخرى على الملك تتم البينة ويترتب الأثر.
والذي يقرب في النظر عدم جواز الشهادة استنادا إلى اليد، وذلك لان الإخبار الجائز هو الخبر الصادق في قبال الخبر الكاذب. والصدق والكذب عنوانان ينتزعان عن مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته، ومع الشك في المطابقة لا يجوز الاخبار قطعا ولو لاجل التجري لكونه طرف العلم الاجمالي.
وعليه، فإذا قامت اليد على الملكية لا يحرز ان الاخبار عن الملكية مطابق للواقع، فلا يحرز انه صدق.
نعم لو كان اليد حجة في اللوازم كانت حجة في مطابقة الخبر للواقع، ولكن عرفت منع ذلك.
وبالجملة: الحكم الشرعي غير مترتب على مؤدى اليد مباشرة، بل متعلق بعنوان ملازم له، وهي غير حجة في لوازمها بخلاف البينة، فإنها إذا قامت على الملكية كان لها دلالة التزامية، على أن الاخبار عنها مطابق للواقع، وهي حجة في الدلالة المطابقية والالتزامية.
وإذا ظهر عدم جواز الاخبار بمقتضى اليد تكليفا، ظهر عدم جوازه وضعا، فلا يكون الاخبار حجة لفسق المخبر به جزما.
وهذه الجهة مما غفل الاعلام عنها، ولم أجد من تنبه لذلك، وانما أوقعوا الكلام في اعتبار العلم في جواز الشهادة وقيام اليد مقام العلم، فتدبر.
وكيف كان فالمشهور - على ما حكى - على المنفع عن الشهادة استنادا إلى اليد، لاخذ العلم الوجداني في موضوع جواز الشهادة.