تحقق السبب الناقل - ولذلك يدعى حصول الانقلاب وتترتب عليه آثاره بالنسبة إلى الملكية الفعلية لذي اليد -.
قد ذهب المحقق الأصفهاني إلى أنه بالاقرار بالملكية السابقة لا تتشكل دعوى أخرى. ولو قلنا بتشكل دعوى أخرى فلا انقلاب، بل المدعى في الدعوى الأولى مدع في الدعوى الثانية والمنكر منكر.
اما الأول: فقد قربه: بان الدعوى من الدعاء وطلب الشئ، فهي من المعاني الانشائية، فما لم يقع الشئ موضوعا للطلب لا يقع في مصب الدعوى، والاقرار بالملكية السابقة للمدعى مع دعواه الملكية الفعلية [وان كان اخبارا بتحقق السبب الناقل خ ل] بالانتقال منه بالالتزام، ولكنه ليس الاخبار باللازم بالملازمة يكون موجبا لتشكيل دعوى به، بل لا بد في ذلك من وقوعه في مصب الدعوى وانشاء الطلب به ولذلك لو وقع النزاع بين اثنين في أن المعاملة الواقعة بينهما هل كانت هبة أو بيعا، فادعى كل منهما احدى المعاملتين، فان لكل من البيع والهبة لوازم يختلف حالها من حيث الدعوى والانكار، فلا بد من صيرورتها مصب الدعوى كي يتعين المدعى والمنكر، والا فمجرد ادعاء البيع لا يوجب ادعاء لوازمه، وكذلك ادعاء الهبة، فإذا كان موضوع الدعوى هو البيع والهبة بما هما بيع وهبة من دون لحاظ لوازمهما المختلفة كان الشخصان متداعيين. ولو كان مصب الدعوى البيع والهبة ولكن بما هما معرفان لثبوت العوض وعدمه، كان مدعى البيع مدعيا لان الأصل على خلاف قوله، ومدعى الهبة منكرا. ولو كان مصبها البيع والهبة من حيث الجواز واللوازم، كان مدعى الجواز مدعيا، لان الأصل على خلافه، إذ الأصل عدم الجواز.
فدعوى الملزوم لا تستلزم تشكيل دعوى باللازم قهرا ما لم تنشأ دعوى مستقلة فيه، والانتقال ههنا لم يقع مصب الدعوى وان وقع موضوع الاخبار بالملازمة.
واما الثاني - يعنى نفى الانقلاب - فقد قربه: بان المعروف ان اليد امارة،