عرفت عن الفقيه الهمداني ففي صورة العلم بيد الكافر تنتفى أمارية السوق أو الأرض.
ومن يرى رجوع هذه الامارات إلى أصالة الصحة في فعل المسلم كما عرفت عن صاحب الجواهر وهي غير جارية في صورة العلم بكون اليد يد كافر.
ومن يرى تخصص عموم أمارية السوق بيد الكافر لرواية إسماعيل بن عيسى فلا يكون تسليمهم بذلك حجة على من لا يرى رأيهم بل ليس بناء منهم على أمارية يد الكافر - فيلتزم بعدم الاعتناء بيد الكافر في سوق المسلمين.
هذا مضافا إلى أن تسليمهم لا يدل على بنائهم على أمارية يد الكافر بل يمكن أن يكون لاجل انتفاء ملاك أمارية سوق المسلمين بالنسبة إلى يد الكافر وهو الغلبة وستأتي الإشارة إليها عن قريب كما يلتزمون بسقوط خبر الواحد عن الحجية عند معارضته للشهرة مع التزامهم بحجية الخبر وعدم حجية الشهرة.
بتوجيه: ان الشهرة توجب عدم الوثوق بصدق الخبر الذي هو ملاك حجيته - وان أورد عليهم بان الملاك خبر الثقة لا الخبر الموثوق به -.
وبالجملة: فمن الممكن ثبوتا تصور التزام الأصحاب بتقدم اللا حجة على الحجة لبعض الوجوه.
والمتحصل انه لا دليل على أمارية يد الكافر وارض الكفار وسوقهم على عدم التذكية وليس الثابت الا عدم حجيتها.
الجهة الثانية عشرة: في أن يد المسلم نفسها أو مع اقترانها بالتصرف هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستحل للميتة بالدباغ؟.
قد ذكر المحقق الأصفهاني (1) ان الكلام يكون تارة في مقام الثبوت وأخرى