فالحكم بجواز الشهادة هنا لا يستلزم صحة الشهادة في كل مورد حتى المورد الذي يتوقف ثبوت الحق ظاهرا على الشهادة إذ الحق في مورد الرواية ثابت ظاهرا مع قطع النظر عن الشهادة لعدم المدعي في مقابل الورثة المعلومين فانتبه ولا تغفل.
الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة.
لا شبهة ولا اشكال في الحكم بالملكية المشتركة المشاعة عند تعدد الأيدي على العين الواحدة.
الا ان الاشكال في أن الحكم بالملكية المشاعة هل هو من جهة تحقق اليد على الحصة المشاعة أو من جهة أخرى، فالبحث علمي صرف وهو يقع في جهات ثلاث:
الجهة الأولى في امكان تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة.
الجهة الثانية: في وجود ما يدل على تحققها عليها فيما نحن فيه بعد الفراغ عن امكان الاستيلاء ثبوتا.
الجهة الثالثة في جهة الحكم بالملكية المشاعة على القول بعدم تحقق الاستيلاء على الحصة المشاعة ثبوتا أو اثباتا.
اما الجهة الأولى وهو - مقام الثبوت - فتحقيق الكلام فيه يتوقف على بيان المحتملات في معنى ملكية المشاع ومعنى الاستيلاء الذي هو معنى اليد.
أما ملكية المشاع فقد قيل كما هو المختار - بأنها ملكية واحدة طرفها متعدد، وهو طرف المالك. فأحد طرفي العلقة الملكية مشدود بالمال والآخر مشدود بذوي الأيدي فكل فرد له انتساب إلى هذه الملكية بحيث تترتب آثار الملكية المستقلة عند انضمام الجميع.
وقيل بأنها ملكيات متعددة بتعدد الحصص فكل فرد له ملكية مستقلة لحصته الخاصة به وهذه الملكيات المتعددة.