قاعدة اليد لا اشكال في تقدم القاعدة المذكورة على الاستصحاب وإن لم تكن من الامارات بل كانت من الأصول، لأنها واردة في موارده غالبا فيلزم من تخصيص دليل الاستصحاب لدليلها عدم بقاء مورد لها إلا نادرا فيوجب ذلك لغوية اعتبارها كقاعدة كلية كما لا يخفى.
ثم إنه لا أهمية في البحث عما يتعلق بلفظ " اليد " من كونه لفظا حقيقيا كنائيا أو غير ذلك، بعد معرفة المراد منها وهو الاستيلاء الخارجي كما لا أهمية في الكلام في كون مسألة اليد مسألة أصولية أو فقهية.
وأنما يقع المهم من الكلام فيها في جهات:
الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية.
وهي من المسلمات في الجملة لدى الأعلام واستدل لها ببناء العقلاء والسنة.