بالملكية - الذي يدعى استظهاره من السؤال والجواب في الرواية، وان ناقشنا فيه واستظهرنا كون السؤال عن الشهادة بملكية التصرف بقرينة النقض وقناعة السائل به - يختص بالمورد باعتبار الملازمة الاتفاقية المذكورة، فمع ثبوت ملكية التصرف وجواز الشهادة عليها بلحاظ اليد تثبت ملكية نفس المال فتجوز الشهادة عليها.
وبالجملة: فدلالة اليد على الملكية في المورد باعتبار الملازمة، غير دلالتها على الملكية مطلقا ومطابقة كما هو المدعى.
وعلى هذا، فلا دلالة للرواية المذكورة على حجية اليد على الملكية.
الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك حيث قال (عليه السلام) لابي بكر: " أتحكم فينا بخلاف حكم الله؟ قال: لا. قال (عليه السلام): فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه، من تسأل البينة؟. قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه. قال (عليه السلام): فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي... " (1) الخبر.
وتقريب الاستدلال بها: ان الإمام (عليه السلام) جعل نفسه منكرا ومدعى عليه بما أنه ذو يد، وجعل ابا بكر مدعيا باعتبار مخالفة قوله للحجة - فاستنكر على أبي بكر مطالبته له بالبينة - ولا حجة في المقام سوى اليد، والدعوى المفروضة هي الملكية، فاليد حجة عليها.
ولكن الانصاف عدم دلالة الرواية على المدعى، لان المعنى العرفي للمدعي والذي عليه المشهور هو: " من لو ترك ترك "، والخلاف بين الإمام (عليه السلام) وأبى بكر انما هو في تطبيق حكم من أحكام القضاء، وهو مطالبة المدعي بالبينة دون المدعى عليه، واستنكار الإمام (عليه السلام) على أبي بكر انما هو في مطالبته بالبينة، لأنه ليس مدعيا، بل مدعى عليه، لأنه ذو يد ومقتضى اليد صيرورته