من سوق المسلمين أو ارض الاسلام أو تصرف المسلم بل لم يكن الا في يد المسلم من دون انضمام تصرفه المتوقف على التذكية إليها أو سوق المسلمين أو غير ذلك من الامارات الدالة على التذكية كما لو وجد اللحم في يد المسلم وهو في الطريق ولم يعلم انه ذاهب به ليأكله أو ليلقيه وينبذه.
فان قلنا بأمارية يد المسلم بنفسها جاز ترتيب آثار التذكية على هذا اللحم وإلا فلا يجوز ترتيبها ما لم ينضم إليها التصرف المتوقف على التذكية.
وحيث تعين محل الكلام فعدم أمارية اليد على التذكية بحيث تكون امارة في قبال ارض الاسلام وسوق المسلمين وتصرف المسلم - واضح لعدم الدليل عليها أصلا لان الاخبار واردة في بيان أمارية سوق المسلمين وارض الاسلام واما يد المسلم فلا دليل على اماريتها.
نعم هناك خبر واحد وارد في يد المسلم - وهو خبر إسماعيل بن عيسى الآتي - الا ان الحكم بالحلية فيه مرتب على تحقق التصرف المتوقف على التذكية من المسلم دون مجرد كونه في يده وكون التصرف موردا ولا يخصص الوارد فلا يدل أمارية اليد بما هي يد.
وعلى هذا فلا حاجة إلى صرف الكلام إلى مرحلة الثبوت وتحقيق وجود ملاك أمارية في يد المسلم وغير ذلك مما يتعلق بهذا الشأن.
نعم لا بأس في التعرض إلى امرين:
الامر الأول ان حجية سوق المسلمين وارض الاسلام وتصرف المسلم على التذكية هل مرجعه إلى أصالة الصحة في فعل المسلم أو أنه جعل مستقل لامارات مستقلة لا يرتبط بأصالة الصحة؟.
ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) إلى أن مرجع الجميع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم ولأجل ذلك حكم بعدم أمارية اليد المجردة عن التصرف المتوقف