العموم بان: " شئ " في رواية زرارة لفظ مطلق ودلالة المطلق على الاطلاق انما هو بتمامية مقدمات الحكمة واحدها عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وهي منتفية في المقام لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو اجزاء الصلاة باعتبار كونها مورد الرواية - فلا يمكن التمسك باطلاق لفظ: " شئ " لعدم انعقاده واما لفظ " كل شئ " فهو كسابقه لان " كل " لا تدل على العموم بنفسها وانما بلحاظ دلالة مدخولها وبعبارة أخرى: ان " كل " تدل على عموم ما يراد من مدخولها والا فهي بنفسها غير دالة على الاستغراق والعموم فتتوقف دلالتهما على العموم على انعقاد مقدمات الحكمة في لفظ " شئ " الذي هو مدخولها وإحداها وهي عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب ومنتفية لوجوده وهو مورد السؤال.
ولكن هذا التقريب انما يتجه صدوره ممن يقول باعتبار عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة - كالمحقق الخراساني - واما من لا يقول بتوقف انعقاد الاطلاق على عدم وجود القدر المتيقن - كالمحقق النائيني - فصدور هذا التقريب منه غير واضح الوجه.
مع أن نفس المبنى مناقش فيه إذ لا يلتزم أحد بحمل المطلقات على خصوص مواردها حتى المحقق الخراساني - فلا وجه لاعتبار عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب في التمسك بالمطلقات.
ولو تنزل على ذلك فما ذكر في الرواية الثانية من أن لفظ: " كل " لا تدل على العموم بالوضع بل بمقتضى دلالة مدخولها فالمتبع هو عموم المدخول وهو يكون بتمامية مقدمات الحكمة وهي غير تامة كما عرفت.
غير وجيه لما حقق في محله من أن: " كل " من ألفاظ العموم بحيث تدل عليها بالوضع فلا يحتاج في دلالتها عليه إلى تمامية مقدمات الحكمة وكلام المحقق الخراساني مختلف من هذه الناحية.
وبالجملة فما ذكر في التخصيص باجزاء الصلاة انما يتم بتمامية أمرين: