الجهة الخامسة في أن اليد هل تكون حجة على الملكية مطلقا ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية والنقل والانتقال كما لو شك في كون من باليد عبدا أو حرا أو تختص في صورة العلم بالقابلية فتكون حجة على إضافة الملكية إلى ذي اليد وعلى الأول يقع الكلام في مسألتين.
الأولى ما إذا علم حال العين في أنها ليست قابلة للنقل والانتقال واليد سابقا بان كانت العين وقفا واليد يد ولاية أو إجارة أو نحوهما ثم شك في مالكية ذي اليد للعين لاحقا.
الثانية: ما إذا علم حال العين فقط ولم يعلم حال اليد، بل احتمل ان تكون اليد من أول حدوثها مالكية.
ولا يخفى ان الكلام في هاتين المسألتين في طول ثبوت حجيتها المطلقة، والا فمع ثبوت اختصاص حجيتها بما له القابلية، فلا اشكال في عدم حجية اليد في المسألتين للشك في القابلية كما لا يخفى.
اما الكلام في المسالة الأولى، فيعلم من الكلام في الجهة الثالثة الذي مر مفصلا، و عرفت فيه عدم حجية اليد، لان القدر المتيقن غير هذا فراجع.
واما الكلام في المسألة الثانية فهو يقع في مرحلتين:
الأولى: مرحلة الثبوت. والتكلم فيها في تحقق ملاك الطريقية والكاشفية الناقصة في اليد، بناء على اعتبارها من باب الطريقية.
وليس الكلام فيه بمهم في المقام، لان الطريقية بالمعنى الذي ذكرناه سابقا - وهي الطريقية النوعية غير المنتفية بوجود المزاحم - متحققة ههنا، إذ اليد طريق بنفسها إلى الملكية لولا بعض الحالات التي تكتنفها. وبالمعنى الذي قرره المحقق الأصفهاني هناك من الطريقية النوعية الفعلية أيضا متحققة، لان غلبة بقاء العين على ما كانت عليه - لغلبة بقاء الحادث - انما تزاحم - في المقام - غلبة كون الأموال