اما السنة فهي روايات أربع:
الأولى: موثقة حفص بن غياث التي فيها: " أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له؟. قال (عليه السلام): نعم. فقال الرجل: اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟. قال: نعم. فقال (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " (1).
ووجه الاستدلال بها: انه (عليه السلام) أجاز الشهادة على الملك باعتبار ان الشئ المشهود به في يد المشهود له، كما أجاز الشراء بهذا الاعتبار.
يؤكده استفهام الإمام (عليه السلام) التقريري للسائل ونقضه عليه حين توقف من أداء الشهادة على أنه له، فإنه يدل على أن هذا الامر من الارتكازيات العقلائية التي لا تقبل الانكار، ولذلك اقتنع السائل بنقض الإمام (عليه السلام).
ولكن التحقيق عدم دلالة الرواية المذكورة على حجية اليد على ملكية المال الذي يكون باليد، وذلك لان جواز الشراء والحكم بملكية المشترى للمبيع لا يتوقف على كون البائع مالكا للمبيع، بل يكفي فيه كونه مالكا للتصرف فيه. وعليه فما ذكره الإمام (عليه السلام) نقضا على السائل في توقفه من جواز الشراء من ذي اليد لا يدل على جواز الشهادة على الملكية باعتبار اليد، إذ لا ملازمة بين جواز الشراء وجواز الشهادة على الملك. نعم، بينه وبين جواز الشهادة على ملك التصرف ملازمة. فمن اقتناع السائل بالنقض يستكشف ان المسؤول عنه هو جواز الشهادة على ملك التصرف، وان المال له تصرفا وولاية أعم من أن يكون مملوكا