والاشكال في الاستدلال بها يعلم مما تقدم، فان الظن قابل لتعلق التكليف به باعتبار أسبابه الاختيارية. مضافا إلى أنها لو دلت على حرمة ترتيب الآثار، فهي انما تدل على حرمة ترتيب آثار العمل السيئ لا الفاسد.
الثالثة قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1). حيث تدل على وجوب الوفاء بكل عقد واقع، ومعناه ترتيب آثار العقد الصحيح عليه، والخطاب للناس جميعا.
فهي تدل على وجوب ترتيب آثار الصحة من كل أحد على المعاملة الواقعة.
ويمنع الاستدلال بها لوجوه:
أحدها: ان الخطاب فيها لخصوص المتعاملين لا لجميع المكلفين.
ثانيها: ان المفروض كون مورد الحمل على الصحة مشتبه بالشبهة المصداقية، إذ لا يعلم ان الواقع هل هو العقد الصحيح أو العقد الفاسد الذي خرج عن العموم بالتخصيص، ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ثالثها: انها أخص من المدعى، لان المدعى جريان أصالة الصحة في جميع الاعمال لا في خصوص العقود كما تدل عليه الآية.
واما السنة: فروايات:
منها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا " (2).
ولا يتجه الاستدلال بها لجهتين:
الأولى: ان ظاهرها انها في مقام الامر بحسن الظن والاعتقاد، خصوصا بملاحظة ذيل الرواية حيث يقول فيها: " ولا تظنن بكلمة خرجت... "