الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الامر من المولى، كما لو صلى ثم شك في دخول وقتها حين الاتيان بها وعدمه، فان الشك في الصحة ههنا ناشئ عن الشك في تعلق الامر بالصلاة. وكما لو اغتسل للجنابة ثم شك في أنه كان جنبا فيصح غسله أو لا؟.
وقد ذكر السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - انه لا اشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ، لان قاعدة الفراغ امارة على وقوع الفعل من المكلف باجزائه وشرائطه، فلا كاشفية لها بالنسبة إلى ما هو من فعل المولى وصدور الامر منه.
ويدل عليه ما ورد من التعليل بالأذكرية، فإنه من المعلوم ان كونه اذكر حال العمل