مدعى عليه وصيرورة أبى بكر مدعيا فعليه البينة، لأنه بترك أبى بكر الدعوى يجرى كل امر على ما كان عليه ويستمر على حاله السابق. فاحتجاج الإمام (عليه السلام) لنفى وجوب البينة عليه بأنه ذو يد لا يدل على كون اليد حجة، بل لصيرورة ذيها مدعى عليه. ولا يلزم أن يكون للمدعى عليه حجة كي يقال إنها ههنا منحصرة في اليد فتكون حجة على الملكية.
نعم، لو قيل بان المدعى هو من خالف قوله الحجة تم الاستدلال بالرواية، لكنك عرفت أن المشهور على تفسيره بغير ذلك.
الثالثة: رواية حمزة بن حمران: " أدخل السوق فأريد ان اشترى جارية تقول انى حرة. فقال (عليه السلام): اشترها الا ان تكون لها بينة " (1).
ووجه الاستدلال بها: انه (عليه السلام) أجاز شراء الجارية مع ادعائها الحرية الا ان تقوم البينة على حريتها، فلا بد ان يستند الشراء إلى حجة وهي اليد لا سبب آخر كالبينة، لأنه لو كان مصحح الشراء هو قيام البينة على المملوكية لما اتجه الحكم بعدم جواز الشراء عند قيام البينة على الحرية، لأنها معارضة بالبينة القائمة على الرقية، فلا بد ان تكون هي اليد - لأنها لا تعارض البينة - فتكون حجة على الملكية.
والتحقيق: عدم سلامة الاستدلال بها من الاشكال، لان ظاهر المورد هو سبق الرقية على الجارية - لامتياز الجواري في ذلك الزمان عن غيرهن - فترجع دعواها للحرية حينئذ إلى دعوى انقلابها عن الرقية إلى الحرية، ومقتضى الاستصحاب - مع عدم البينة - بقاء الرقية، فلعل الحكم بجواز الشراء مستند إلى الاستصحاب وهو مورود للبينة - كما لا يخفى - ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم ظهور المورد في سبق الرقية لعدم الامتياز، بل * (1) وسائل الشيعة: 13 / 31 باب: 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. (*)