منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٩٤
الجهة العاشرة (1): في تحقيق جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو

(1) تحقيق الكلام في جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ عند الشك في الشرط ان يقال ان الشرط على أقسام:
ما يكون شرطا مقوما للمأمور به عقلا بحيث يتقوم به صدق عنوان المأمور به كقصد الصلاتية في تحقق عنوان الصلاة وقصد الظهرية في تحقق عنوان الظهر.
وما يكون شرطا مقوما للجزء كقصد الركوع في تحقق الركوع إذ ليس كل انحناء ركوع بل الانحناء الركوعي هو المأتي بعنوان الركوع وكالموالاة بين الحروف في تحقق الكلمة.
وما يكون شرطا شرعيا للكل كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة وما يكون شرطا شرعيا للجزء كالجهر بالنسبة إلى القراءة اما الشرط المقوم عقلا للمأمور به كالنية فقد التزم البعض بجريان قاعدة التجاوز فيه إذا تحققت شرائطها وذهب البعض إلى عدم جريانها فيه كما يظهر من مراجعة الفرع الأول من فروع العلم الاجمالي من العروة وما كتب حوله.
والتحقيق ان متعلق الامر هو عنوان الصلاة أو الظهر وقصد الصلاتية أو الظهرية محقق لعنوان المأمور به من دون ان يلحظ في متعلق الامر جزء أو شرطا وانما هو شرط تكويني.
وعلى هذا فلا معنى لاجراء القاعدة فيه إذ لا يقع مثله مورد التعبد الشرعي لعدم دخله شرعا في المأمور به فالتعبدية لا يجدي شيئا ولا يترتب عليه اثر شرعي مترقب، وترتب عنوان المأمور به عليه ترتب عقلي لا ينفع فيه التعبد.
وبهذا يظهر انه لا وجه يقتضى جعله موردا للكلام كما ارتكبه الاعلام.
ولعله إلى ذلك ينظر المحقق العراقي في منعه جريان القاعدة فيه معللا بان المعتبر في العمل نشوؤه عنه لا نفسه فإنه يمكن أن يكون نظره إلى ما ذكرناه من عدم اعتباره في العمل وانما المعتبر هو عنوان الصلاتية أو الظهرية.
ولو تنزلنا عن هذه الجهة فنقول ان القصد المعتبر اما يكون قصدا واحدا مستمرا وعليه يبتنى مبطلية نية القطع أو القاطع كما التزم به بعضهم واما يكون متعددا بتعدد الاجزاء فهو معتبر في كل جزء ولذا لا تبطل الصلاة بنية القطع.
ولا يخفى ان قاعدة التجاوز انما تجرى في القصد إذا كان اعتباره بالنحو الثاني لصدق التجاوز عنه بتجاوز الجزء.
اما إذا كان اعتباره بالنحو الأول فلا مجال لجريان القاعدة فيه لان المفروض انه امر واحد مستمر ومحله جميع العمل فلا يتحقق التجاوز عنه في الأثناء.
هذا بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في النية واما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز في نفس العنوان المأمور به فتحقيق الحال فيه أنه يتصور على انحاء.
فتارة يقال إنه امر واحد مستمر يعنون به مجموع العمل.
وأخرى يقال إنه متعدد بتعدد الاجزاء وهو تارة يكون متقوما بمجموع الاجزاء بحيث لا ينطبق الا على المجموع نظير الحمى القائمة باجزاء البدن فان كل جزء لا يقال إنه محموم بل مجموع البدن محموم وأخرى يكون متقوما بكل جزء فكل جزء ينطبق عليه انه صلاة أو ظهر ولا يخفى انه لا مجال لتوهم جريان قاعدة التجاوز في العنوان بناء على الاحتمالين الأولين، لعدم تحقق التجاوز عنه بعد تقومه بالكل.
نعم لتوهم جريان القاعدة فيه مجال على الاحتمال الثالث لتجاوز محله بتجاوز الجزء وان وقع محل الاشكال من جهات أخرى.
واما الشرط المقوم للجزء عقلا كقصد الركوعية في الركوع فقد ظهر الحال فيه مما ذكرناه في شرط الكل إذ عرفت أنه لا مجال لتوهم جريان القاعدة في الشرط العقلي التكويني لعدم ترتب اثر شرعي عليه.
واما اجراء القاعدة في وصف الركوعية فللمنع عنه مجال لان الانحناء الركوعي مباين عرفا للانحناء غير الركوع والذاتان متباينتان والمطلوب هو الذات المعنونة بعنوان الركوع ومن الواضح ان اثبات تحقق الركوعية لا يثبت تحقق الذات المعنونة وهي الركوعية الا بالملازمة واما اجراء القاعدة في نفس الركوع فقد تقدم الاستشكال فيه بدعوى انصراف اخبار القاعدة إلى الشك في أصل الوجود لا في اتصاف الموجود بعنوان الجزء.
نعم يمكن اجراء قاعدة الفراغ في الانحناء واثبات صحته بناء على عدم اعتبار احراز العنوان في جريانها وسيجئ البحث فيه.
واما الشرائط الشرعية المعتبرة في الكل فالحق فيها هو التفصيل بين ما هو معتبر حال العمل الاستقبال والستر ونحوهما وما هو معتبر سابقا على العمل كالوضوء على قول فتجرى القاعدة في الثاني دون الأول.
والوجه في ذلك على سبيل الاجمال - ان التجاوز عن المحل بالنسبة إلى ما هو معتبر في حال العمل لا يصدق ولو مع دخول المكلف في الجزء اللاحق إذ غاية ما يمكن تصوير تحقق التجاوز عن محل الشرط مع الدخول في الجزء اللاحق هو ما يقال من أن المعتبر في كل جزء تقيده بالشرط المفروض فمع التجاوز عن الجزء يتحقق التجاوز عن التقيد المأخوذ فيه فتجرى القاعدة في تقيده بالشرط، ويترتب الأثر مع احراز التقيد بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة.
ولكن هذا المطلب لا يمكن الالتزام به فان التقيد من شأن المفاهيم والعوارض ولا يتصور في المعاني المتباينة مثل الطهارة والركوع فان كلا منهما يباين الآخر فلا معنى لان يكون أحدهما مقيدا بالآخر إذ الطهارة من عوارض المكلف لا الركوع.
نعم يتصور اخذ التقيد بنحو آخر وهو أن يكون الواجب هو الركوع المقارن للطهارة فيؤخذ القيد وصف المقارنة للطهارة.
ولكن هذا مما لا يلتزم به والا لأشكل الامر في استصحاب الطهارة فإنه لا يثبت الوصف الملحوظ المأخوذ في الواجب وهو وصف المقارنة.
وعليه، فالذي يلتزم به في باب الشروط هو اخذ الشرط بنحو المعية في الوجود مع الجزء، نظير نفس الاجزاء فيما بينها الا ان الفرق تعلق الامر بالجزء دون الشرط.
ومن الواضح ان اخذ الشرط بهذا النحو لا يستلزم كون الجزء محلا له وظرفا بحيث يكون التجاوز عنه تجاوزا عن الشرط، بل بالاتيان بالجزء دون الشرط لن يفت محل الشرط ويمكن الاتيان به مع الجزء في كل وقت ولو بإعادة الجزء.
وقد يلتزم في باب الشروط بوجه آخر وهو اعتبار الإضافة إلى الشرط بمعنى ان الواجب هو ايقاع الجزء في طرف الشرط، فيلحظ الجزء مضافا إلى الزمان الخاص وهو زمان الشرط.
ولكن لو تم هذا لم ينفع في المطلوب، لان طرف الإضافة هو نفس الزمان دون الخصوصية، فالشك في الخصوصية - أعني الشرط - لا يستلزم الشك في طرف الإضافة بل في خصوصيته.
والوجه فيه أن طرف الإضافة لو كان هو الزمان الخاص لأشكل الامر في مثل استصحاب الشرط كالطهارة لعدم اثباته إضافة الجزء للطهارة حتى يتحقق طرف الإضافة فكيف يجدي في الامتثال؟ فمقام الثبوت والاثبات يساعدان على كون طرف الإضافة نفس الزمان والخصوصية للزمان نفسه لا مأخوذة في الإضافة فيعتبر ان تكون الصلاة في زمان فيه طهارة فيصح اجراء استصحاب الطهارة لاثبات خصوصية الزمان نظير استصحاب الخمرية لاثبات حرمة شرب المائع المشكوك فإنه لا يثبت كون شرب هذا المائع شرب الخمر ولكن يثبت به انه شرب مائع هو خمر وليس الملحوظ في الحكم أزيد من ذلك فليس المحرم الشرب المضاف إلى الخمر بل الشرط المضاف إلى مائع هو خمر.
وعليه فإذا ثبت ان طرف الإضافة هو الزمان والشرط لوحظ كخصوصية للزمان لا طرفا للإضافة فالمشكوك لا يكون طرف الإضافة بل خصوصية الطرف وهي مما لم يفرض لها محل.
هذا مع اخذ الشرط طرفا للإضافة لا يظهر منه سوى كون الشرط ظرفا للجزء لا العكس، فاعتبار كون الركوع في حال الطهارة ظاهر بحسب لسان الدليل في كون الطهارة ظرفا للركوع لا كون الركوع ظرفا للطهارة فانتبه.
فتبين من جميع ذلك أنه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز في الشرط المقارن.
واما الشرط السابق على العمل، فالقاعدة تجرى فيه إذا شك فيه بعد الدخول في العمل لتجاوز محله بعد الدخول، لان ظرفه هو الزمان السابق على العمل. وهذا مما لا اشكال فيه. انما الاشكال في أنه هل يعتبر احرازه للاجزاء اللاحقة أو لا؟ ذهب المحقق العراقي إلى لزوم ذلك، وان القاعدة لا تنفع الا في ما مضى من الاجزاء، إذ ما يأتي من الاجزاء لم يتجاوز عنه، ودليل القاعدة انما يتعبد بها بمقدار ما تحقق التجاوز عنه، وهذا منه مبنى على اعتبار التجاوز عن نفس المشروط لا خصوص المشكوك، وهو مما لا دليل عليه، إذ غاية ما يدل عليه الدليل اعتبار التجاوز عن المشكوك، وهو فيما نحن فيه حاصل، إذ الشرط إذا كان مأخوذا سابقا على العمل فمع الدخول في العمل يتحقق التجاوز عن محله حتى بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة لان شرطها هو الفعل السابق عن العمل.
نعم، بالنسبة إلى الاعمال المستقلة الأخرى كصلاة ثانية لا تنفع، لان قاعدة التجاوز انما تتعبد بالمشكوك بمقدار التجاوز عنه، والوضوء للصلاة الأخرى لم يتجاوز عن محله بالدخول في هذه الصلاة.
نعم، هو تجاوز عن محل الوضوء لهذه الصلاة، فلا تثبت القاعدة الا وضوء هذه الصلاة لا غير، فيلزمه الوضوء للصلوات الأخرى. ومن هنا ظهر الحال ما إذا شك في صلاة الظهر بعد دخوله في صلاة العصر، فان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر انما تثبت تحقق صلاة الظهر بمقدار تأثيرها في صحة العصر، واما صلاة الظهر بما هي واجبة مستقلا فلم يتجاوز عن محلها، إذ لا يعتبر فيها ان تكون قبل العصر بل المعتبر ان تكون العصر بعدها فيلزمه على هذا الاتيان بالظهر بعد العصر. هذا تمام الكلام في الشروط
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية 7
2 الأولى: موثقة حفص بن غياث 8
3 الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك 10
4 الثالثة: رواية حمزة بن حمران 11
5 الرابعة موثقة يونس بن يعقوب 12
6 الاستدلال ببناء العقلاء 13
7 الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا 14
8 ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا 16
9 الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل 17
10 توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه 17
11 توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه 20
12 توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه 24
13 الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا 26
14 كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه 27
15 تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا 32
16 فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر 32
17 ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه 33
18 دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب 36
19 الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟ 37
20 اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد 43
21 الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟ 45
22 دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه 46
23 دعوى صاحب البلغة في المقام 48
24 الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد 49
25 كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه 50
26 ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته 56
27 الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة 59
28 الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة 60
29 تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا 60
30 الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة 63
31 الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية 68
32 خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم 68
33 الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية 72
34 امارية سوق المسلمين على التذكية 73
35 الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية 75
36 ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها 76
37 الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟ 80
38 الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب 82
39 الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته 83
40 الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها 84
41 أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع 91
42 ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 93
43 ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 94
44 ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل 97
45 المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود 99
46 مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه 100
47 تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون 102
48 كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني 102
49 كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة 104
50 مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها 105
51 المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها 109
52 توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام 111
53 المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر 112
54 توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام 116
55 تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك 116
56 المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار 119
57 المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول 121
58 نسبتها مع الأصل الحكمي 121
59 نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه 123
60 قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات 129
61 الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية 129
62 الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان 130
63 وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها 130
64 مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة 140
65 اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ 141
66 الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها 142
67 الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة 144
68 الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء 145
69 وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل 146
70 مقتضى التحقيق في المقام 148
71 الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط 149
72 ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم 149
73 شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر 152
74 تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها 154
75 الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء 156
76 الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط 156
77 ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز 159
78 اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه 159
79 التجاوز عن المحل العقلي والعادي 160
80 اعتبار الدخول في الغير وتعيينه 161
81 ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا 163
82 فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها 165
83 تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن 167
84 مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام 168
85 مقتضى التحقيق في المقام 172
86 تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل 175
87 وجوه المسألة 178
88 اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء 184
89 الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ 185
90 كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه 188
91 ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير 190
92 الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط 194
93 كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط 198
94 مناقشة مع المحقق العراقي 200
95 الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث 203
96 تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور 204
97 ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه 206
98 مقتضى التحقيق في المقام 209
99 الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة 212
100 الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء 215
101 الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة 216
102 ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها 217
103 الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية 218
104 الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟ 219
105 الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى 223
106 الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات 225
107 عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة 226
108 الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي 229
109 الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب 230
110 القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة 233
111 والذي لا بد ان يقال في القرعة 234
112 تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة 239
113 وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها 240
114 تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب 242
115 تحقيق في روايات البراءة 246
116 مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب 247
117 تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال 249
118 تعارض الاستصحابين 250
119 الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين 250
120 وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي 251
121 تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني 256
122 عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس 257
123 الحق تقديم الشك السببي بالورود 260
124 مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة 261
125 ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب 266
126 الشكين المسببين عن ثالث 268
127 ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية 268
128 العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين 270
129 ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية 271
130 التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة 279
131 ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا 281
132 الموارد الخارجة عن التعارض 282
133 معنى الحكومة عند صاحب الكفاية 282
134 وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر 283
135 ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية 284
136 تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق 285
137 توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة 290
138 انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه 291
139 انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية 293
140 حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي 295
141 كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه 297
142 مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل 299
143 الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات 300
144 خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض 301
145 تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق 302
146 الفرق بين التعارض والتزاحم 306
147 تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل 306
148 احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين 308
149 عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز 308
150 موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض 310
151 فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي 313
152 الأصل في الدليلين المتعارضين 314
153 التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه 314
154 التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه 315
155 التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية 319
156 المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث 323
157 تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟ 327
158 من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين 329
159 توجيه كلام النائيني في المقام 331
160 من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي 334
161 من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ 337
162 توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق 338
163 مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه 340
164 مناقشة مع السيد الخوئي في المقام 343
165 بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه 345
166 انقلاب النسبة 348
167 تفصيل الشيخ بين صور التعارض 348
168 دفع ما أورد على الشيخ في المقام 350
169 تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة 353
170 مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام 355
171 تحقيق الحال في المقام 357
172 تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما 365
173 الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان 368
174 حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين 369
175 رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما 369
176 مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط 375
177 حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه 378
178 حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق 379
179 حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا 381
180 الكلام في روايات ضمان العارية 385
181 أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات 385
182 جهات ثلاث يلزم التكلم عنها 387
183 الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها 387
184 الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي 390
185 الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام 390
186 الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص 391
187 حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية 396
188 بيان مورد المعارضة 397
189 تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير 398
190 التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار 402
191 مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح 404
192 استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها 406
193 عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح 406
194 الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح 410
195 روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية 412
196 مناقشة في الاستدلال بها على المراد 413
197 الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي 415
198 هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها 418
199 روايات ثمان يستدل بها على التخيير 422
200 استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه 424
201 مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير 425
202 خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار 427
203 مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها 428
204 على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات 433
205 تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي 434
206 مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ 437
207 عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه 439
208 التعارض بين الإطلاقين 443