الظاهر دعواها الحرية مطلقا وعدم الرقية أصلا. فلا ظهور للرواية في استناد جواز الشراء إلى اليد، إذ لم يفرض سائل معين يدعي الملكية وله يد على الجارية، بل قد يكون البائع مجهول الحال، بل لا يدعي الملكية بل يدعى عدمها - كما لا يخفى على من لاحظ أسواق بيع الجواري، فان البائع غالبا لا يكون المالك - ولكنه في نفس الوقت يدعى المسوغ الشرعي لبيع هذه الجارية، فقد يكون جواز الشراء مستندا إلى أصالة الصحة في عمل الغير وهي الحجة التي تسوغ الشراء، وترتفع بالبينة. فلا دليل على إناطة الشراء باليد كي يكون الحكم بحجيتها حكما بملكية ذي اليد للجارية.
الرابعة: موثقة يونس بن يعقوب: " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المراة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمراة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما. ومن استولى على شئ منه فهو له " (1).
وتقريب الاستدلال بها: انه (عليه السلام) قال: " ومن استولى على شئ منه فهو له " فحكم بالملكية بمجرد الاستيلاء وهو معنى اليد، وبالغاء خصوصية المورد يتعدى إلى باقي الموارد ويحكم فيها بحجية اليد على الملكية.
ولكنه غير تام، لان الظاهر من السؤال عدم وجود حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شئ من المتاع إلى أحدهما، وان الورثة في مقام الحيرة والتردد، ولأجل ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بملكية المتاع الخاص بالمراة للمراة استنادا إلى ظاهر الحال لان اختصاص المرأة بالمتاع يوجب الظهور في ملكيتها للمتاع، لا من جهة اليد، إذ قد لا يكون لأحدهما يد معين على متاعه الخاص، ومع ذلك يحكم بملكيته له من باب الظهور الحالي.
ومنه يظهر انه يمكن أن يكون الحكم بالملكية في صورة الاستدلال لا من جهة