عن مفهوم التعارض بالمعنى الذي اخترناه، لعدم التدافع بينهما في مقام الحجية والدليلية بحسب بناء العرف والعقلاء. كما عرفت - قبل الآن - خروج موردي الحكومة والورود عن تعريفه. فلا تجرى فيها جميعا احكام التعارض فتدبر.
تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق قد عرفت أن الخاص بعد وروده يدفع العام عن موضوع الحجية، لتقييد حجية العام بما إذا لم يقم دليل أقوى منه على خلافه كالخاص. وهكذا الحال في المطلق بالنسبة إلى ورود المقيد.
فعليه..
ان كان الخاص أو المقيد قطعي الورود، كان موجبا لخروج العام أو المطلق عن الحجية بالتخصيص، لانتفاء موضوع الحجية تكوينا وحقيقة، لان موضوعها هو العام الذي لم يرد دليل على خلافه أقوى ظهورا منه، وقد ورد قطعا على خلافه في الفرض، فلا حجية للعام بالتخصص.
وان كان ظني الورود، كان دليل حجيته المتكفل للبناء على وروده والعمل به حاكما على دليل حجية العام أو المطلق، لأنه ينفى القيد تعبدا وتنزيلا لا تكوينا فيكون حاكما.
وعليه، فلا وجه لما افاده المحقق النائيني من اختصاص مورد التخصص بما إذا كان الخاص قطعي الدلالة والسند. وفى غيره مما كان الخاص ظنيهما أو ظني أحدهما يكون دليله مقدما على دليل العام بالحكومة.
بتقريب: انه ليس المأخوذ في موضوع الحجية عدم ورود الخاص كي تكون قطعية الورود موجبة للتخصص، بل موضوع الحجية مقيد بالشك، فمتى ارتفع الشك حقيقة عند ورود الخاص خرج العام عنها بالتخصص، وذلك كما إذا كان الخاص قطعيهما ومتى لم يرتفع الشك حقيقة، بل بالتعبد والتنزيل كما في غير هذه الصورة - لأنه مع ظنية أحدهما تكون النتيجة ظنية - كان دليل الخاص حاكما على أصالة