بواسطة الخاصين لو لم نقل به وأخذنا بأحد العامين ترجيحا أو تخييرا، بلحاظ حصول المعارضة في مجموع المدلول، إذ مورد افتراق العام الآخر المطروح يثبت له الحكم بواسطة الخاص المخصص للعام المأخوذ به.
واما مورد الاجتماع، فالحال كذلك لا يختلف على القولين، لان الحكم في المجمع على القول بانقلاب النسبة هو ترجيح أحد العامين مع وجود المرجح أو التخيير بينهما، فيثبت فيه حكم أحد العامين، وكذلك على القول بعدم الانقلاب إذ يثبت في المجمع حكم أحد العامين تخييرا أو ترجيحا، فتدبر.
هذا بناء على شمول الاخبار العلاجية الدالة على لزوم الاخذ بأحد المتعارضين ترجيحا أو تخييرا لمورد العامين من وجه.
واما بناء على ما هو المشهور من عدم شمولها لموردها، فالفرق بين القولين موجود فيما نحن فيه، إذ على القول بانقلاب النسبة يكون حكم العامين التساقط في المجمع، فلا يثبت فيه حكم أحدهما. وعلى القول بعدم الانقلاب لا يكون الحكم التساقط، لأنهما يكونان متباينين لا عامين من وجه، فتشملهما الاخبار العلاجية فيكون المجمع مشمولا لاحد العامين، فلاحظ جيدا.
هذا تمام الكلام في صور انقلاب النسبة، ومنه يتضح الحكم فيما قد يفرض من الصور.
ويقع الكلام بعد ذلك في حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية.
ولا بد من بيان مورد المعارضة، فنقول: انه بعد أن عرفت أن التعارض عبارة عن التنافي الحاصل بين الدليلين في مقام الحجية، بمعنى أن يكون كل منهما مزاحما للاخر في كسب الحجية لجانبه.
وهذا انما يتم في فرض ثبوت مقتضى الحجية في كل منهما، بمعنى أن يكون كلا منهما موضوعا للحجية لولا المانع، وهو الدليل الاخر.
ومن هنا يظهر: انه يمتنع حصول التعارض في مورد يكون موضوع الحجية