يصلون فيه فلا تسألوا عنه ".
ووجه الاستظهار انه (عليه السلام) في فرض الشراء من السوق فصل في مقام وجوب السؤال عن ذكاة الجلد بين كون البائع مشركا فيجب السؤال وكونه مسلما فلا يجب مما يكشف عن أن السوق بنفسه لا عبرة فيه بل انما يعتبر باعتبار كشفه عما هو امارة وهو يد المسلم ولذلك لم يعتبر في صورة العلم بيد الكافر في مورد الرواية إذ لا موضوع لأمارية السوق حينئذ (1).
وفيه ما لا يخفى فإنه لا ظهور ولا قرينة في الرواية المذكورة على كون المورد من موارد سوق المسلمين وكون الملحوظ فيها أماريته وعدمها بل ذيل الرواية الذي يقتضى ايكال عدم وجوب السؤال إلى رؤية تصرف المسلم بالصلاة يدل على عدم لحاظ السوق أصلا وإلا لكان المناسب ايكال عدم وجوب السؤال إلى رؤية بيع المسلمين لاحراز يدهم وتصرفهم.
فالانصاف ان هذه الرواية لا تدل على ما ذهب إليه الفقيه الهمداني (رحمه الله)، فتبقى عمومات اعتبار سوق المسلمين في الحكم بالتذكية سالمة عن المخصص.
وبذلك يكون السوق امارة بنفسه على التذكية.
الجهة الحادية عشرة: في أمارية يد الكافر على عدم التذكية ويلحق بهذا البحث الكلام في أمارية ارض الكفر وسوق الكفار على عدم التذكية.
فهل ان يد الكافر بنفسها امارة على عدم التذكية أو انها ليست بأمارة، والحكم بعدم التذكية في موردها لأصالة عدم التذكية؟ ومثلها ارض الكفر وسوق الكفار.
والثمرة في هذا الكلام تظهر في موارد:
منها ما لو تعارض سوق المسلمين ويد الكافر بان كا اللحم بيد كافر بائع