والاتيان بالجزء في محله ولو مع الغفلة حال الجزء (1).
والثاني: ما أشار إليه المحقق الأصفهاني من كون الاتيان بالاجزاء والشرائط امرا بمقتضى العادة والطبع المستند إليها (2).
والثالث: ما قرره السيد الخوئي، من الأصل في العاقل القاصد للاتيان بالمركب عدم الغفلة عن الاتيان باجزائه وشرائطه (3).
وكل من هذه الملاكات غير صالح لاعتبار قاعدة الفراغ من باب الا مارية والكشف..
اما الأول: فلعدم ثبوت الملازمة النوعية بين إرادة المركب والاتيان بالجزء في ظرفه ولو مع الغفلة - بلا استناد إلى العادة - الا في صورة كون الاجزاء من سنخ واحد كالمشي والقراءة المتكررة ونحوهما. اما ما كانت الاجزاء فيها ليست من سنخ واحد بل متغايرة، فالملازمة مع الغفلة لا تثبت الا مع الاعتياد، بحيث يكون الاتيان به مستندا إلى العادة لا إلى الملازمة.
واما الثاني: فهو مختص بصورة الاعتياد على العمل، فلا ينبغي - مع اعتبار القاعدة بلحاظه - ان تجرى في صورة عدم الاعتياد، ككثير من المعاملات وبعض العبادات كالحج لغير المعتاد وكالصلاة في أول الاسلام أو التكليف إذا لم يسبق منه الاعتياد على الصلاة.
واما الثالث: فهو يقتضى إلغاء قاعدة الفراغ بالمرة، لان أصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائية المسلمة فاعتبار القاعدة بلحاظه لا يكون الا امضاء للعمل به لا تأسيسا لقاعدة مستقلة.
مضافا إلى أنه لم يعلم من حال العقلاء العمل بهذا الأصل في عمل الشخص