للواقع وامارة عليه.
واما اثباتا: فلا دليل على تعيين أحد الأمرين فيها، إذ غاية ما هو ثابت ان فيها نظرا إلى الواقع وكشفا عنه. اما ان اعتبارها كان بهذا النحو فقط، أو بنحو أخذ الواقع مجهولا فلا دليل عليه.
نعم، يرجح جانب الا مارية بالاستظهار واستبعاد الأصلية، وان الارتكاز العرفي ظاهر في كون التعبد بها لاجل طريقيتها إلى الواقع.
وإلا فلا برهان على تعيين أحد النحوين.
وعلى كل فليس ذلك بمهم، لما عرفت من عدم الثمرة العملية. وانما دخلنا في هذا المبحث جريا على طريقة الاعلام.
الجهة الثالثة: في أن اليد هل تكون حجة مطلقا، بمعنى انها حجة على الملكية ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية، بل كانت يد عادية أو إجارة مثلا. ثم شك في تبدلها إلى المالكية؟. أو تختص حجيتها في صورة الجهل بعنوان اليد السابق، بحيث كان يحتمل ان تكون يد مالكية عند الاستيلاء؟.
اختار كل من المحقق الأصفهاني والنائيني والعراقي اختصاص حجيتها بصورة جهل العنوان وعدم حجيتها مع العلم بعنوان السابق وهو كونها غير مالكية.
ووجه كل منهم ذلك بوجه يختلف عن توجيه الاخر.
فاما ما ذكره المحقق الأصفهاني، فحاصله: انه بناء على أن اليد حجة من باب الطريقية فلا يصح التمسك بها في المقام - الا على القول بان الطريقية من باب اللزوم الطبيعي، لأنه متحقق في المقام، إذ لا يتقيد تحققه بعدم المانع، لان عدم المانع شرط فعلية اللزوم لا تحققه، فلا يمنع العلم بالحال من تحققه، فملاكها متحقق ثبوتا -، لان اعتبارها من باب الطريقية يستدعى وجود ملاك الطريقية فيها كي يصح اعتبارها من هذه الناحية، وإلا فلا يصح.
وفى المقام ينتفى ملاك الطريقية، لان طريقية اليد إلى الواقع: ان كان من باب