وهذا الالتزام لا يجتمع مع الالتزام ببقاء المطلق على اطلاقه. وقد عرفت التزامه (قدس سره) بكلا الامرين. وهو ما لا يمكن تصور وجهه.
وحيث عرفت أنه لم نلتزم بما التزم به (قدس سره) من جريان مقدمات الحكمة في تشخيص المراد الجدي، بل التزمنا بما التزم به صاحب الكفاية من جريانها في المراد الاستعمالي.
فلا محيص حينئذ من الالتزام ببقاء ظهور المطلق على اطلاقه بعد ورود المقيد، الا انه من الواضح تقديم المقيد على المطلق في الحجية وتضييق حجيته بالنسبة إلى المراد الجدي، لأقوائية ظهوره في معناه من ظهور المطلق فيه.
واما ما تقدم من الاشكال على صاحب الكفاية من: ان ظهور المطلق في الاطلاق بمقدمات عقلية فتكون دلالته عليه قطعية.
فيدفع: بان المقدمات وان كانت عقلية لكنها لا توجب القطع، لأنها غير قطعية بمجموعها، لان كونه في مقام البيان انما يرجع إلى ظهور حاله في ذلك، وظهور الحال لا يوجب القطع بما يتعلق به ويترتب عليه، فنتيجة المقدمات غير قطعية لأنها تتبع أخسها، فكل منهما ظاهر في معناه - والى ذلك يرجع تعبير القوم بالظهور الاطلاقي - الا ان الظهور المستفاد من الوضع أقوى من الظهور المستفاد من ظاهر الحال، فيكون ظهور المقيد أقوى من ظهور المطلق، لان الأول لفظي والأخير بظاهر الحال.
وبناء العرف والعقلاء على تقييد حجية الظاهر في الكشف عن المراد الجدي بما إذا لم يقم دليل أظهر منه، فان الظاهر يؤخر عن مقام الحجية ويقدم الأظهر، فلا يكون حينئذ بين المقيد والمطلق تدافع في مقام الحجية عرفا، لان المقيد هو المقدم، فلا تعارض بينهما.
هذا كله في المقيد والمطلق.
اما العام والخاص، فتحقيق الكلام فيهما، انه قد وقع الخلاف في أن دلالة العام