في الصندوق ليس وضعه من دون علمه وباستيلاء خاص به بل وضعه فيه بواسطته وبطريقة بحيث يكون الواضع مباشرة هو صاحب الصندوق وذلك بقرينة تقابل وضع شئ مع ادخال أحد يده في الصندوق وحينئذ فإذا نفي ادخال أحد يده في الصندوق مع نفى صاحب الصندوق مال الغير فيه يتعين بحكم العادة كون المال لصاحب الصندوق وكون التردد في غير محله وأشبه بالوسوسة فقوله (عليه السلام) " فهو له " ليس حكما تعبديا بل هو اخبار عن نتيجة نفى الامرين فتدبر.
واما رواية إسحاق بن عمار الموثقة: " عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: فاسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم يعرفوها قال يتصدق بها " (1) فقد قرب صاحب المستند دلالتها على ما ذهب إليه بأنه لا شك ان الدراهم كانت في تصرف اهل المنزل على ما عرفت ولو أنهم قالوا لا نعلم انها لنا أو لغيرنا فيصدق انهم لا يعرفونها فلا يحكم بملكيتها لهم (2).
والمهم في رد الاستدلال بها امران:
الأول عدم وضوح تحقق الاستيلاء على المدفون.
والثاني، ورودها في الكنز وهو ذو احكام خاصة لا ترتبط بالقواعد الكلية والأصول العامة فلا يتجه الاستدلال بها على الاختصاص.
والحاصل ان الظاهر تحقق بناء العقلاء على حجية اليد بالنسبة إلى ذي اليد نفسه من احراز استيلائه ويده وإلا فلا ملاك للحكم بملكيته خارجا فتدبر.
الجهة العاشرة في حجية يد المسلم على التذكية.
وثمرة الكلام انما تظهر في ما لم تكن على المشكوك تذكيته أمارة على التذكية