الذي أفاده الشيخ وتبعه عليه العراقي، وهو ان مفاد التعليل ان احتمال الترك السهوي خلاف فرض الذكر، واحتمال الترك العمدي خلاف إرادة الابراء، لأنه يحتمل انه عدل عن قصد الابراء. نعم، المطلقات تشمل المورد.
وقد تقدم المراد من التعليل وانه بنحو لا يصلح لتقييد المطلقات. فلاحظ.
الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب.
ولا اشكال في تقدمها عليه..
أما مع فرض الا مارية أو كونها من الأصول المحرزة دون الاستصحاب، فواضح.
واما مع فرض تساويهما في الأصلية، فتقدمها عليه بالتخصيص، إذ ما من مورد قاعدة الفراغ الا والاستصحاب جار فيه موضوعا. فيلزم من تقدم الاستصحاب عليها الغاؤها بالمرة، فتدبر جيدا وتأمل.
وقد تم - بحمد الله - الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 1383. والكلام بعده في: