والذي نقله الشيخ عن المحقق الثاني (قدس سره) هو القول الثاني مستدلا على ذلك بوجهين:
الأول ان نسبة الأصل إلى العقد نسبة الحكم إلى موضوعه لان مؤداه صحة العقد وموضوعه الشك في الصحة والفساد وذلك في مرتبة متأخرة عن تحقق العقد كي يتصف بالصحة والبطلان ومع الشك في تحقق بعض أركان العقد يكون الشك في وجود العقد لا في صحته، فلا مجال لجريان أصالة الصحة.
الثاني: ما ذكره بعنوان التفريع على دعواه ولكن الظاهر من تفصي الشيخ عنه انه وجه مستقل وهو: الفتوى بتقديم قول من يدعي وقوع المعاملة على الحر فيما لو ادعى أحد المتعاقدين بيع العبد وادعى الآخر بيع الحر ولو كانت أصالة الصحة جارية في المقام لما توجهت هذه الفتوى.
وأجاب الشيخ عن الأول بأنه ان كان المراد من وجود العقد وجوده الشرعي فهو عين الصحة إذ العقد غير مؤثر ليس عقدا شرعا وان كان المراد منه وجوده العرفي فهو متحقق مع الشك بل مع القطع بالعدم إذا العقد الواقع على الحر عقد عرفا وان كان فاسدا فالحال لا يختلف بالنسبة إلى جميع الشروط غير العرفية على كلا التقديرين.
واما الثاني فالجواب عنه بما قرره الفقيه الهمداني (قدس سره) في حاشيته على الرسائل وبيانه ان عدم جريان أصالة الصحة في المورد المذكور ليس من أجل عدم تحقق موضوعها وهو العقد والا لزم أن لا تجرى في صورة كون موضوع الدعوى هو الثمن بان ادعى البائع البيع بعبد والمشترى بحر، لان نسبة الثمن والمثمن إلى وجود العقد متساوية مع أنه قد افتى جملة من الفقهاء بان القول قول مدعي الصحة للأصل فلا بد ان يرجع تقديم قول مدعى الفساد بان القول قول مدعي الصحة للأصل فلا بد ان يرجع تقديم قول مدعى الفساد وعدم اجراء أصالة الصحة في مورد كون الموضوع للدعوى هو المثمن إلى وجه آخر غير ما تخيله المحقق الكركي واستدل به على دعواه.