عن تحقق الجزء منه، فيلغى الشك فيه ولا يعتنى به، لان بناءه على الاتيان به في حال كثرة موجبات الالتفات يكون مقدما على الشك فيه في حال قلتها.
ولا يخفى ان هذا يختص بصورة تحقق الالتفات منه حال العمل و البناء على تحقق المشكوك، ثم حدث عنده الشك بعد العمل.
اما صورة العلم بالغفلة أو التردد فيها، فلا يشملها التعليل، لعدم تحقق الظهر المقدم على الشك لديه - وهو البناء على تحقق المشكوك في حال كثرة موجبات الالتفات - أو عدم احرازه.
ومن هنا يمتنع القول بكون هذا الكلام واردا للتعليل بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما وضابطا وملاكا للأمارية، ضرورة ان صورة الشك في الغفلة وعدمها من الموارد المتيقنة لجريان قاعدة الفراغ، مع أنها تخرج بمقتضى هذا الكلام مضافا إلى عدم ظهور ذلك من نفس اللفظ - كما لا يخفى - فلا محيص عن الالتزام بكونه من قبل الحكمة لا العلة، وبهذا يثبت عدم الدليل على لحاظ جهة الطريقية والكشف في جعل قاعدة الفراغ، بل لو ثبت ذلك لم يكن دليلا على كونها من الامارات، بل تكون من الأصول المحرزة التي تتفق مع الامارة بلحاظ جهة الطريقية فيها، وتختلف عنها بكون الشك مأخوذا في موضوعها - كما هو الحال في قاعدة الفراغ - دون الامارة.
فالحاصل: انه لا دليل على أمارية القاعدة ولو ثبت لحاظ جهة الطريقية في اعتبارها، فيتعين كونها من الأصول.
الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي.
والمقصود بالكلام ليس هو احتمال الاخلال العمدي في الأثناء، إذ العاقل لا يستمر بالعمل عادة إذا أخل به عمدا، وانما الفرض هو ما إذا رأى نفسه خارجا عن العمل واحتمل أن يكون لانتهائه عن العمل، أو لرفعه اليد عنه عمدا لغاية من الغايات. وعلى هذا، فالتعليل الوارد في رواية الوضوء لا يشمل المورد بالتقريب