المتقدمة التي قربناها في حجية اليد على ملكية التصرف، بأنه: " لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق "، فإنه تعليل لحجية اليد على ملكية التصرف، فيكشف عن أن توقف قيام السوق انما هو على اعتبار اليد حجة على ملكية التصرف. لا على اعتبارها حجة على ملكية المال، إذ لا يتوقف قيام السوق على ذلك، لان صحة التعامل لا تبتنى على ملكية كلا الطرفين للمال.
فبناء العقلاء بهذا التقريب لا يكون دليلا على حجية اليد على الملكية.
نعم، يمكن التمسك على حجيتها ببنائهم في بعض الموارد الجزئية، كما لو مات شخص وكان في بيته مال كثير، وقد يكون أكثر من شأنه، فإنهم يحكمون بملكيته للمال لأنه تحت استيلائه وتصرفه ولو لم تقم حجة عليها، ولذا لو ادعى شخص بعض تلك الأموال يطلب منه إقامة البينة، ولا يعتبر انه مدع بلا معارض. وكما لو كان بيد شخص مال يتصرف فيه وادعى آخر انه ولي المال لا مالكه. فأنكر ذو اليد وادعى ملكيته للمال، فإنه يحكم له بالملكية لأنه ذو يد ما لم تقم البينة على عدمها.
فمن مثل هذه الموارد يستكشف بناء العقلاء على ملكية ذي اليد لما في يده من المال لأجل اليد وإذا ثبت بناء العقلاء على حجيتها فعدم الردع من الشارع كاف في صحة العمل بها، ولو لم يكن في البين امضاء صريح. فيتحصل: ان اليد حجة على الملكية في الجملة.
الجهة الثانية: في أن اليد هل تكون امارة أو أصلا.
ولا يخفى ان هذا البحث علمي صرف لا اثر عملي له، لان الحال لا يفترق في اليد سواء كانت إمارة أو أصلا، لان الأثر المختلف فيه من هذه الناحية انما يدور في محورين:
الأول: في اثبات اللوازم، فإنها إذا كانت امارة كانت حجة على لوازم الملكية بخلاف ما إذا كانت أصلا.
الثاني: معارضتها مع الامارات والأصول، فإنها إذا كانت إمارة فهي تعارض