نقص في ماله المبيع وهو سبب للاطمئنان بصحة الخبر.
وثانيا بان الاخبار في الشبهة المصداقية غير لازم وانما يجب فيما إذا كان عدم الاعلام منشأ لتسبيب ارتكاب النجس مثلا كأكله لما دل على حرمة التسبيب وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه بدون الاعلام يكون البائع مسببا إلى شرب النجس فوجوب الاعلام انما هو لأجل دفع التسبيب وهذا لا يرتبط بحجية قوله واخباره كما لا يخفى -.
ومنها رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى فيه حيث قال (عليه السلام) " لا يعلمه بذلك قلت فان اعلمه؟ قال (عليه السلام): " يعيد (1) فان الامر بإعادة دليل على حجية خبره واعلامه وإلا فلا وجه للامر بالإعادة.
وللمناقشة فيه مجال لان الطهارة شرط بوجودها العلمي لصحة الصلاة لا بوجودها الواقعي فمع علمه بوقوع صلاته في النجس مع عدم سبق علمه بالنجاسة قبل الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة فضلا عن اخباره بذلك، فالامر بالإعادة لا يكشف عن حجية اعلامه بالنجاسة، فلا بد من حمل الامر بالإعادة على الاستحباب والاحتياط، وهو غير ملازم لحجية خبره، بل يكفى فيه الاحتمال.
ومنها: ما ورد من امر الإمام (عليه السلام) باشتراء الجبن من السوق والنهى عن السؤال من البائع (2). فإنه يدل على حجية خبره، إذ لولا حجيته لما اتجه النهى عن السؤال.
والاستدلال بها غير وجيه لوجهين:
الأول: انه من المعلوم ان كون الجبن من الميتة أو فيه الميتة لا يضر بطهارته وجواز استعماله، للاتفاق على استثناء الا نفحة واللبن في الضرع من ما لا يجوز