وبالملاك الثالث تجرى في جميع الصور الا ما عرفت استثناءه من الصورة الأخيرة.
وقد يستدل على جريان قاعدة الفراغ في صورة العلم بالغفلة عن المشكوك فيه برواية الحسين بن أبي العلا: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه. وقال: في الوضوء تدره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة " (1)، فإنها تدل على عدم الاعتناء بالشك في وصول الماء إلى البشرة بعد الفراغ مع العلم بالغفلة عن ذلك وعدم الالتفات إليه لنسيان تحريك أو تحويل الخاتم.
وقد نوقش الاستدلال به: بان الظاهر من الخبر ان التحويل والإدارة مطلوبان في أنفسهما لا باعتبار وصول الماء إلى البشرة المخفية بالخاتم، إذ لا وجه لذكر التحويل في الغسل والإدارة في الوضوء لو كانا مطلوبين لايصال الماء لكفاية العكس في ذلك، بل كل منهما كاف في ذلك في الوضوء والغسل. فهذا التفريق بينهما شاهد في مطلوبيتهما في أنفسهما، غاية الامر علم من الخارج عدم وجوبهما، بل نفس الخبر يدل على ذلك لقوله: " فان نسيت فلا آمرك ان تعيد الصلاة "، فإنه يدل على أنهما ليسا شرطين لصحة الغسل والوضوء، بل هما امران راجحان فيهما. وعلى كل فالخبر أجنبي عن المدعى.
ولكن هذه المناقشة لا تخلو من اشكال، فإنه مما لا يخفى على من له أدنى ذوق ان سؤال السائل عن الخاتم في الغسل ليس إلا لما يترتب عليه من منع لوصول الماء أو شك في ذلك، اما السؤال عن الخاتم لاحتمال خصوصية فيه فهذا بعيد عن ظاهر السؤال. فتوجيه الجواب بما ذكر بعيد عن ظاهر السؤال.
فالتحقيق في الاشكال على الاستدلال بهذه الرواية، ان يقال: ان طريق العلم