الصحة فيه لا يثبت وقوعه على العبد كما لا يخفى.
واما الثاني: فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام الأصحاب. وقد اجرى بعضهم أصالة الصحة. ولا يفرق فيه - كما يظهر من تعبيره بالعوضين - بين أن يكون الاختلاف في الثمن أو المثمن، وان كان ظاهر عنوان المسالة كون الاختلاف في الثمن. لكن الملاك في كلتا الصورتين واحد. فالتفت وتدبر. فعبارته ومقابلته لا تخلو من غموض، وأكثر نسخ الكتاب قد حذف فيها الشق الأول من الترديد.
وعلى كل فليس الامر بهذه المثابة من الأهمية.
وأعلم ان الاعلام المتأخرين (قدس سرهم) عدلوا عن تحرير محل النزاع بنحو ما ذكره الشيخ (رحمه الله) إلى نحو آخر وهو: ان أصالة الصحة هل يختص جريانها في ما إذا كان الشك في صحة العقد ناشئا عن الشك في شرائط العقد بما هو عقد، كالماضوية والعربية وغيرهما. أو يعم ما إذا كان الشك ناشئا عن الشك في شرط شرعي يعتبر في العقد أو المتعاقدين أو العوضين مع احراز شرائطه العرفية.
أو يعم ما إذا كان الشك ناشئا عن الشك في شرط شرعي أو عرفي منع احراز انشاء البيع؟ وجوه وأقوال...
وقد ذهب المحقق النائيني إلى الأول، واستدل عليه: بان معقد الاجماع القولي على أصالة الصحة هو أصالة الصحة في العقود، وظاهره تعلق الصحة والفساد بالعقد بما هو عقد، وذلك انما يتحقق فيما إذا كان الشك في أحد شرائط العقد بما هو عقد. اما إذا كان الشك في أحد شرائط المتعاقدين أو العوضين، فالشك في الصحة والفساد لا يتعلق بالعقد ابتداء، بل هو يتعلق بأمر آخر، ولازمه تعلق الشك بالعقد، فاتصاف العقد بالصحة حينئذ من باب الوصف بحال متعلق الموصوف، والا فالعقد بما هو لا قصور فيه وانما القصور من جهة المتعلق أو العاقد (1).