لضعف سندها حتى أنه ضعفها سندا من لا عادة له بتضعيف الاخبار والقدح بسندها، وهو صاحب الحدائق.
واما الاخبار الأخرى..
فاما ما يتكفل الترجيح بخصوص مخالفة العامة وطرح الموافق لهم فهو وان كان متعددا وتام الدلالة الا انه مخدوش السند لروايته عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح الا انه نقل عن النراقي التشكيك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شخص الراوندي ولم تثبت شهادة غيره بصحة نسبتها إليه بمستند قطعي - حتى صاحب الوسائل فإنه يذكر طرقا أربعة يتوصل بها إلى اثبات نسبة الكتاب إلى صاحبه -.
ومن هنا يظهر الوجه في ما نقل عن المحقق الحلي من انه لا وجه للترجيح بمخالفة العامة - وثبوت مسألة علمية كهذه - برواية رويت عن الإمام الصادق (عليه السلام) إذ بعد أن عرفت الشك في ثبوت الروايات المنسوبة إلى القطب فلا يبقى ما يصلح للدلالة على الترجيح بمخالفة العامة الا المقبولة وقد عرفت ما فيها وما في الاستدلال بها فكيف يستند إليها في مثل هذه المسألة المهمة فلا وجه لما أنكر عليه المتأخرون بدعوى وجود الروايات على ذلك البالغة حد الاستفاضة المعتبرة سندا ودلالة. وقد أناط اللثام عن ذلك المحقق الأصفهاني (1).
واما ما يتكفل الترجيح بموافقة الكتاب وطرح المخالف له.
فمنه ما هو ظاهر في عدم حجية المخالف للكتاب في نفسه الا انه قد عرفت حمله على إرادة المخالفة لنص الكتاب، كالمخالفة بنحو التباين الكلى بقرينة العلم بثبوت تخصيص وتقييد بعض عمومات ومطلقات الكتاب بالاخبار.
ومنه ما قد يظهر - كما ادعي - في مقام الترجيح في مورد أصول الدين لا فروعه.