في سوق المسلمين فإنه بناء على أن الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر لاجل أمارية يده على عدم التذكية تتعارض الامارتان أعني سوق المسلمين ويد الكافر وبناء على أن الحكم المذكور من جهة أصالة عدم التذكية يكون السوق مقدما على اليد لأنه إمارة وهي واردة على الأصل كما لا يخفى.
ومنها ما لو اجتمعت يد الكافر ويد المسلم ويتصور ذلك فيما لو كانت يد الكافر على جزء من الحيوان ويد المسلم على جزء آخر لان الحكم بالتذكية أو عدمها انما يكون بالنسبة إلى مجموع الحيوان لا إلى خصوص الجزء الموجود في اليد إذ التذكية التي تكون اليد امارة عليها أو على عدمها انما هي تذكية الحيوان كله لا تذكية هذا الجزء خاصة الذي تحت اليد فتدبر فإنه على القول بأمارية يد الكافر تتعارضان وعلى القول بعدم اماريتها تكون يد المسلم مقدمة على أصالة عدم التذكية ومنها ما لو كانت الذبيحة فعلا بيد الكافر وكانت قبلا بيد مسلم فإنه بناء على أمارية يد الكافر تكون متعارضة مع يد المسلم لأنها حين حدوثها كانت امارة على التذكية حدوثا وبقاء، فتتعارض الامارتان وبناء على عدم اماريتها تكون يد المسلم مقدمة على الأصل.
وقد استدل لأمارية يد الكافر وارض الكفر وسوق الكفار بأمور:
الدليل الأول: مصحح إسحاق بن عمار: " لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت: فإن كان فيها غير اهل الاسلام؟. قال (عليه السلام): إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (1).
والاستدلال بها على المدعى من وجوه:
الوجه الأول: مفهوم الشرط حيث إنه (عليه السلام) علق عدم البأس على