الثلاث التي ذكرناها آنفا.
المقام الأول: في أن المحمول عليه الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟. فإذا صدر من شخص عمل فهل يحمل على أنه صحيح واقعا، فيترتب عليه آثار الواقع. أو يحمل على أنه صحيح باعتقاد الفاعل ونظره، فيترتب عليه آثاره ان كانت له اثار بالنسبة إلى الحامل؟
وتظهر ثمرة ذلك: انه لو بنينا على اجراء أصالة الصحة عند الفاعل، فلا تجدي في ترتيب الآثار على عمله الا في موارد اتفاق الحامل مع الفاعل في الرأي اجتهادا أو تقليدا. أو الموارد التي يكون الحكم الظاهري في حق أحد نافذا واقعا في حق الآخرين، ومحل ذلك مما لا نعهده. أو الموارد التي يكون الحكم الظاهري في حق الشخص موجبا لصحة عمله واقعا لديه أيضا كمعتقد الجهر في مورد الاخفات، فان صلاته صحيحة واقعا في حقه للنصوص الخاصة أو لحديث لا تعاد. واما في غير ذلك، فلا يمكن ترتيب آثار العمل الصحيح على ما أتى به. بخلاف ما إذا بنينا على اجراء أصالة الصحة الواقعية، فإنه يترتب الأثر على عمله مطلقا. كما أن لازم الحمل على الصحيح عند الفاعل انه يختص بمن يعرف الصحيح والفاسد، اما من لا يكون عالما بالصحيح والفاسد فلا معنى للحمل على الصحيح عنده، إذ هو جاهل على الفرض، فلا صحيح عنده وفى علمه. فانتبه.
ولا بد في تحقيق الكلام ان يقال: ان الحامل تارة: يعلم علم الفاعل بالصحيح والفاسد. وأخرى: يعلم بجهله بهما. وثالثة: يجهل حاله ولا يعلم بأنه عالم بالصحيح والفاسد أم جاهل بهما.
وفى صورة علمه بأنه يعلم الصحيح والفاسد تارة: يعلم موافقته اجتهادا أو تقليدا. وأخرى: يعلم مخالفته. وثالثة: يجهل الحال من موافقته له ومخالفته. فالصور خمس..
اما صورة علمه بعلم الفاعل بالصحيح والفاسد وموافقته له اجتهادا أو