عدم الحكم بإلغاء الشك يكون المكلف مأمورا بالصلاة حال الشك لدخول الوقت، فيقع في كلفة الإعادة، وهذا مما تنفيه أدلة القاعدة.
واما عدم جريانها في الثاني، فلانه لو لم يحكم بصحة الصلاة لا يقع المكلف في الكلفة لفرض الشك فعلا بدخول الوقت الملازم للشك في صدور الامر، وبمقتضى استصحاب عدم دخول الوقت يثبت عدم الامر تعبدا، فيكون هذا المورد خارجا عن الأدلة في نفسه.
واما مثال الغسل، فلان الشك فيه شك فيما يرجع إلى المكلف، وهو الكون جنبا، فهو مشمول للتعليل بالأذكرية، فيكون من موارد القاعدة في نفسه. لكن المشهور والمسلم عدم جريانها فيه.
ولعل السر فيه ما يقال من: ان عدم وجوب الوضوء لا يترتب على صحة الغسل، بمعنى ان صحة الغسل موضوع لعدم وجوب الوضوء، حتى يكون اجراء قاعدة الفراغ في الغسل ذا اثر شرعي وهو رفع وجوب الوضوء وجواز الدخول في الصلاة بدونه، لان وجوبه يترتب على امرين - بنحو الجمع - وهما:
تحقق الحدث الأصغر، وعدم الكون جنبا، فمع تحققهما يجب الوضوء.
ولا يخفى انه بجريان القاعدة في الغسل مع الشك في أصل الجنابة لا يثبت تحقق الجنابة كي ينتفى موضوع وجوب الوضوء، فإنه أجنبي عن مفاد القاعدة، فباستصحاب عدم الجنابة يثبت موضوع وجوب الوضوء، فلا يجدي اثبات صحة الغسل في رفع كلفة الوضوء، فتبقى القاعدة بلا اثر، فلا يتجه جريانها من جهة عدم الأثر.
الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الامارات.
وقد ذكرنا أنه قد ذكر للأمارية ملاكات ثلاثة:
أحدها: ما ذكره المحقق النائيني من الملازمة النوعية بين إرادة المركب